بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
١٥٠ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَقْعُدُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي دَاوُدَ (١)،
وَفِي لَفْظٍ لَهُ: وَلَمْ يَأْمُرْهَا النَّبِيُّ - ﷺ - بِقَضَاءِ صَلَاةِ النِّفَاسِ. وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (٢).
_________
(١) ضعيف؛ لجهالة مسة الأسدية.
أخرجه: ابن أبي شيبة (١٧٦٢٧)، وأحمد ٦/ ٣٠٠، والدارمي (٩٩٥)، وأبو داود (٣١١)، وابن ماجه (٦٤٨)، والترمذي (١٣٩)، وأبو يعلى (٧٠٢٣)، والدارقطني ١/ ٢٢١، والحاكم ١/ ١٧٦، والبيهقي ١/ ٣٤١.
(٢) ضعيف؛ لِعلَّة سابقه.
أخرجه: أبو داود (٣١٢)، والحاكم ١/ ١٧٥.
وَفِي لَفْظٍ لَهُ: وَلَمْ يَأْمُرْهَا النَّبِيُّ - ﷺ - بِقَضَاءِ صَلَاةِ النِّفَاسِ. وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (٢).
_________
(١) ضعيف؛ لجهالة مسة الأسدية.
أخرجه: ابن أبي شيبة (١٧٦٢٧)، وأحمد ٦/ ٣٠٠، والدارمي (٩٩٥)، وأبو داود (٣١١)، وابن ماجه (٦٤٨)، والترمذي (١٣٩)، وأبو يعلى (٧٠٢٣)، والدارقطني ١/ ٢٢١، والحاكم ١/ ١٧٦، والبيهقي ١/ ٣٤١.
(٢) ضعيف؛ لِعلَّة سابقه.
أخرجه: أبو داود (٣١٢)، والحاكم ١/ ١٧٥.
97