بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
١٥٥ - وَعِنْدَهُمَا مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ: وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا: إِذَا رَآهُمُ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ، وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَؤوا أَخَّرَ، وَالصُّبْحَ: كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ (١).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٣/ ٣٦٩، والبخاري ١/ ١٤٧ (٥٦٠)، ومسلم ٢/ ١١٩ (٦٤٦)، وأبو داود (٣٩٧)، والنسائي ١/ ٢٦٤، وأبو يعلى (٢٠٢٩)، وأبو عوانة ١/ ٣٦٧، وابن حبان (١٥٢٨)، والبيهقي ١/ ٤٤٩.
انظر: «المحرر» (١٦٨).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٣/ ٣٦٩، والبخاري ١/ ١٤٧ (٥٦٠)، ومسلم ٢/ ١١٩ (٦٤٦)، وأبو داود (٣٩٧)، والنسائي ١/ ٢٦٤، وأبو يعلى (٢٠٢٩)، وأبو عوانة ١/ ٣٦٧، وابن حبان (١٥٢٨)، والبيهقي ١/ ٤٤٩.
انظر: «المحرر» (١٦٨).
99