بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
١٩٦ - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ - ﵁ - قَالَ: قَالَ لَنَا النَّبِيُّ - ﷺ -: «وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ...» الْحَدِيثَ أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ (١).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٢٩٤) بتحقيقي، وأحمد ٣/ ٤٣٦، والبخاري ١/ ١٦٢ (٦٢٨)، ومسلم ٢/ ١٤٣ (٦٧٤) (٢٩٢)، وأبو داود (٥٨٩)، وابن ماجه (٩٧٩)، والترمذي (٢٠٥)، والنسائي ٢/ ٩، وابن خزيمة (٣٩٧) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٧٢٥)، وابن حبان (١٦٥٨)، والبيهقي ٣/ ١٢٠.
انظر: «الإلمام» (١٩٥)، و«المحرر» (١٧٧).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٢٩٤) بتحقيقي، وأحمد ٣/ ٤٣٦، والبخاري ١/ ١٦٢ (٦٢٨)، ومسلم ٢/ ١٤٣ (٦٧٤) (٢٩٢)، وأبو داود (٥٨٩)، وابن ماجه (٩٧٩)، والترمذي (٢٠٥)، والنسائي ٢/ ٩، وابن خزيمة (٣٩٧) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٧٢٥)، وابن حبان (١٦٥٨)، والبيهقي ٣/ ١٢٠.
انظر: «الإلمام» (١٩٥)، و«المحرر» (١٧٧).
111