اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
٢١٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «مَا بَيْنَ المشْرِقِ وَالمغْرِبِ قِبْلَةٌ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَوَّاهُ الْبُخَارِيُّ (١).
_________
(١) إسناده حسن؛ فيه الحسن بن بكر المروزي لم يرو عنه سوى الترمذي وآخر، فلا يقبل تفرده، أخرجه: الترمذي (٣٤٤)، والبغوي (٤٤٦) من طريق الترمذي، إلا أنَّه توبع، تابعه أبو بكر بن أبي شيبة (٧٥١٠)، وكذا توبعا على روايتهما متابعة قاصرة من إسحاق بن جعفر بن محمد، وهو صدوق، أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (٩١٤٠) وتابع الجميع متابعة لا يفرح بها محمد بن معاوية النَّيسابوري، وهو متروك، وكذبه ابن معين، أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (٧٩٠)، والبزار (٨٤٨٥).
وجاء من طريق آخر فيه أبو معشر نجيح، وهو ضعيف، قال البخاري فيه: «منكر الحديث»، أخرجه: الترمذي (٣٤٢)، وابن ماجه (١٠١١)، والعقيلي في «الضعفاء» ٤/ ٣٠٨ (١٩٠٩)، والطبراني في «الأوسط» (٢٩٢٤). إلا أنَّ الحديث جاء من أكثر من صحابي، وصح موقوفًا من قول الصحابة، وكذا التابعين كما في «مصنف ابن أبي شيبة»، فالمتن صحيح لا إشكال فيه، ومعناه أنَّ هذا بالنسبة لأهل اليمن أو أهل المدينة، وإلا فالعبرة بجهة القبلة لا غير. وانظر: كتابي «الجامع في العلل والفوائد» ٥/ ١٧٨.
115
المجلد
العرض
50%
الصفحة
115
(تسللي: 283)