بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
٢٢٠ - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ، وَالتَّكْبِيرُ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (٢٢٥١) برواية الليثي، وأحمد ٥/ ٤٤٧، والبخاري في «القراءة خلف الإمام» (٧٠)، ومسلم ٢/ ٧٠ (٥٣٧) (٣٣)، وأبو داود (٩٣٠)، والنسائي ٣/ ١٤، وابن الجارود (٢١٢)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٢٥٩٤)، وابن خزيمة (٨٥٩) بتحقيقي، وابن حبان (٢٢٤٧)، والبيهقي ٧/ ٣٨٧.
_________
(١) صحيح.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (٢٢٥١) برواية الليثي، وأحمد ٥/ ٤٤٧، والبخاري في «القراءة خلف الإمام» (٧٠)، ومسلم ٢/ ٧٠ (٥٣٧) (٣٣)، وأبو داود (٩٣٠)، والنسائي ٣/ ١٤، وابن الجارود (٢١٢)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٢٥٩٤)، وابن خزيمة (٨٥٩) بتحقيقي، وابن حبان (٢٢٤٧)، والبيهقي ٧/ ٣٨٧.
118