بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
٢٦٦ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (١٦٧٣)، وأحمد ٥/ ٢٩٥، والدارمي (١٩٩٣)، والبخاري ١/ ١٢٠ (٤٤٤)، ومسلم ٢/ ١٥٥ (٧١٤) (٦٩)، وأبو داود (٤٦٧)، وابن ماجه (١٠١٣)، والترمذي (٣١٦)، والنسائي ٢/ ٥٣، وابن خزيمة (١٨٢٥) بتحقيقي، وابن حبان (٢٤٩٥)، والبيهقي ٣/ ٥٣، والبغوي (٤٨٠).
انظر: «الإلمام» (٤٥٤)، و«المحرر» (٤٤١).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (١٦٧٣)، وأحمد ٥/ ٢٩٥، والدارمي (١٩٩٣)، والبخاري ١/ ١٢٠ (٤٤٤)، ومسلم ٢/ ١٥٥ (٧١٤) (٦٩)، وأبو داود (٤٦٧)، وابن ماجه (١٠١٣)، والترمذي (٣١٦)، والنسائي ٢/ ٥٣، وابن خزيمة (١٨٢٥) بتحقيقي، وابن حبان (٢٤٩٥)، والبيهقي ٣/ ٥٣، والبغوي (٤٨٠).
انظر: «الإلمام» (٤٥٤)، و«المحرر» (٤٤١).
132