بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
٢٦٩ - وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ - ﵁ - قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى، وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (١).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٥/ ٤٢٤، والدارمي (١٣٥٦)، والبخاري ١/ ٢٠٩ - ٢١٠ (٨٢٨)، وأبو داود (٧٣٠)، وابن ماجه (١٠٦١)، والترمذي (٣٠٤)، والبزار (٣٧١١)، والنسائي ٢/ ١٨٧، وابن الجارود (١٩٢)، وابن خزيمة (٥٨٧) بتحقيقي، وابن حبان (١٨٦٥)، والبيهقي ٢/ ٧٢.
انظر: «الإلمام» (٢٤٠)، و«المحرر» (٢١٦).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٥/ ٤٢٤، والدارمي (١٣٥٦)، والبخاري ١/ ٢٠٩ - ٢١٠ (٨٢٨)، وأبو داود (٧٣٠)، وابن ماجه (١٠٦١)، والترمذي (٣٠٤)، والبزار (٣٧١١)، والنسائي ٢/ ١٨٧، وابن الجارود (١٩٢)، وابن خزيمة (٥٨٧) بتحقيقي، وابن حبان (١٨٦٥)، والبيهقي ٢/ ٧٢.
انظر: «الإلمام» (٢٤٠)، و«المحرر» (٢١٦).
134