بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
وَفِي أُخْرَى لِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ: «لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ؟» قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: «لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا» (١).
_________
(١) حسن. فقد جاء من أكثر من طريق، وله شواهد، ليس هذا مقام ذكرها.
أخرجه: أحمد ٥/ ٣١٣، والبخاري في «القراءة خلف الإمام» (٦٤)، وأبو داود (٨٢٣)، والترمذي (٣١١)، والنسائي ٢/ ١٤١، والبزار (٢٧٠٣)، وابن الجارود (٣٢١)، وابن خزيمة (١٥٨١) بتحقيقي، وابن حبان (١٧٨٥)، والدارقطني ١/ ٣١٨ - ٣١٩، والحاكم ١/ ٢٣٨، والبيهقي ٢/ ١٦٤.
انظر: «الإلمام» (٢٥٩)، و«المحرر» (٢٣٢).
_________
(١) حسن. فقد جاء من أكثر من طريق، وله شواهد، ليس هذا مقام ذكرها.
أخرجه: أحمد ٥/ ٣١٣، والبخاري في «القراءة خلف الإمام» (٦٤)، وأبو داود (٨٢٣)، والترمذي (٣١١)، والنسائي ٢/ ١٤١، والبزار (٢٧٠٣)، وابن الجارود (٣٢١)، وابن خزيمة (١٥٨١) بتحقيقي، وابن حبان (١٧٨٥)، والدارقطني ١/ ٣١٨ - ٣١٩، والحاكم ١/ ٢٣٨، والبيهقي ٢/ ١٦٤.
انظر: «الإلمام» (٢٥٩)، و«المحرر» (٢٣٢).
138