بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
٢٩٨ - وَعَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ - ﵁ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ، حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبِطَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٥/ ٣٤٥، والبخاري ١/ ١٠٨ (٣٩٠)، ومسلم ٢/ ٥٣ (٤٩٥) (٢٣٥)، والنسائي ٢/ ٢١٢، وابن خزيمة (٦٤٨) بتحقيقي، ابن حبان (١٩١٩)، والبيهقي ٢/ ١١٤.
انظر: «الإلمام» (٢٨٠)، و«المحرر» (٢٥١).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٥/ ٣٤٥، والبخاري ١/ ١٠٨ (٣٩٠)، ومسلم ٢/ ٥٣ (٤٩٥) (٢٣٥)، والنسائي ٢/ ٢١٢، وابن خزيمة (٦٤٨) بتحقيقي، ابن حبان (١٩١٩)، والبيهقي ٢/ ١١٤.
انظر: «الإلمام» (٢٨٠)، و«المحرر» (٢٥١).
144