بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
٣٦٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٣٨٧) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٩، والبخاري ٢/ ٣٠ (٩٩٠)، ومسلم ٢/ ١٧٢ (٧٤٩) (١٤٦)، وأبو داود (١٣٢٦)، وابن ماجه (١٣٢٠)، والترمذي (٤٣٧)، والنسائي ٣/ ٢٢٧، وابن الجارود (٢٦٧)، وابن خزيمة (١٠٧٢) بتحقيقي، وابن حبان (٢٦٢٠)، والبيهقي ٣/ ٢٢.
انظر: «الإلمام» (٤٠٨)، و«المحرر» (٣٢٦).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٣٨٧) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٩، والبخاري ٢/ ٣٠ (٩٩٠)، ومسلم ٢/ ١٧٢ (٧٤٩) (١٤٦)، وأبو داود (١٣٢٦)، وابن ماجه (١٣٢٠)، والترمذي (٤٣٧)، والنسائي ٣/ ٢٢٧، وابن الجارود (٢٦٧)، وابن خزيمة (١٠٧٢) بتحقيقي، وابن حبان (٢٦٢٠)، والبيهقي ٣/ ٢٢.
انظر: «الإلمام» (٤٠٨)، و«المحرر» (٣٢٦).
167