بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
٤٠٩ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: صَلَّى مُعَاذٌ بِأَصْحَابِهِ الْعِشَاءَ، فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: «أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ يَا مُعَاذُ فَتَّانًا؟ إِذَا أَمَمْتَ النَّاسَ فَاقْرَأْ: بِـ ﴿الشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾، وَ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، وَ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾، وَ﴿اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (١).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٢٨١) بتحقيقي، وأحمد ٣/ ٣٠٨، والبخاري ١/ ١٨٠ (٧٠٥)، ومسلم ٢/ ٤٢ (٤٦٥) (١٧٩)، وأبو داود (٧٩٠)، وابن ماجه (٩٨٦)، والنسائي ٢/ ١٧٢ - ١٧٣، وابن الجارود (٣٢٧)، وابن خزيمة (٥٢١) بتحقيقي، وابن حبان (١٨٤٠)، والبيهقي ٣/ ٨٥.
تنبيه: اختلفت الروايات في تعيينها لوقت الصلاة، فذكرت بعضها أنَّها صلاة الفجر، وبعضها صلاة المغرب، والبعض الآخر صلاة العشاء.
انظر: «الإلمام» (٣٧٨)، و«المحرر» (٣٨٣).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٢٨١) بتحقيقي، وأحمد ٣/ ٣٠٨، والبخاري ١/ ١٨٠ (٧٠٥)، ومسلم ٢/ ٤٢ (٤٦٥) (١٧٩)، وأبو داود (٧٩٠)، وابن ماجه (٩٨٦)، والنسائي ٢/ ١٧٢ - ١٧٣، وابن الجارود (٣٢٧)، وابن خزيمة (٥٢١) بتحقيقي، وابن حبان (١٨٤٠)، والبيهقي ٣/ ٨٥.
تنبيه: اختلفت الروايات في تعيينها لوقت الصلاة، فذكرت بعضها أنَّها صلاة الفجر، وبعضها صلاة المغرب، والبعض الآخر صلاة العشاء.
انظر: «الإلمام» (٣٧٨)، و«المحرر» (٣٨٣).
179