بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
٤١٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: الحميدي (١٠٠٠)، وابن أبي شيبة (٧٧٠٤)، وأحمد ٢/ ٢٧٤، والدارمي (١٢٦٨)، ومسلم ٢/ ٣٢ (٤٤٠) (١٣٢)، وأبو داود (٦٧٨)، وابن ماجه (١٠٠٠)، والترمذي (٢٢٤)، والنسائي ٢/ ٩٣، وابن خزيمة (١٥٦١) بتحقيقي، وابن حبان (٢١٧٩)، والبيهقي ٣/ ٩٧، والبغوي (٨١٥).
انظر: «الإلمام» (٣٨٨)، و«المحرر» (٣٩١).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: الحميدي (١٠٠٠)، وابن أبي شيبة (٧٧٠٤)، وأحمد ٢/ ٢٧٤، والدارمي (١٢٦٨)، ومسلم ٢/ ٣٢ (٤٤٠) (١٣٢)، وأبو داود (٦٧٨)، وابن ماجه (١٠٠٠)، والترمذي (٢٢٤)، والنسائي ٢/ ٩٣، وابن خزيمة (١٥٦١) بتحقيقي، وابن حبان (٢١٧٩)، والبيهقي ٣/ ٩٧، والبغوي (٨١٥).
انظر: «الإلمام» (٣٨٨)، و«المحرر» (٣٩١).
182