بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
٧ - وَعَنْ رَجُلٍ صَحِبَ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ، أَوِ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ (١).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٤/ ١١١، وأبو داود (٨١)، والنسائي ١/ ١٣٠، والبيهقي ١/ ١٩٠.
انظر: «المحرر» (٩)، و«تنقيح التحقيق» ١/ ٤٠ (٢٩)، و«فتح الباري» ١/ ٥١٤ قبيل (١٩٤).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٤/ ١١١، وأبو داود (٨١)، والنسائي ١/ ١٣٠، والبيهقي ١/ ١٩٠.
انظر: «المحرر» (٩)، و«تنقيح التحقيق» ١/ ٤٠ (٢٩)، و«فتح الباري» ١/ ٥١٤ قبيل (١٩٤).
49