بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
٤٥٥ - حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - فِي الصَّحِيحَيْنِ مَرْفُوعًا: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ» (١).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٢/ ٢٤٤، والدارمي (١٥٤٨)، والبخاري ٢/ ١٦ (٩٣٤)، ومسلم ٣/ ٤ - ٥ (٨٥١) (١١)، وأبو داود (١١١٢)، وابن ماجه (١١١٠)، والترمذي (٥١٢)، والنسائي ٣/ ١٠٣، وابن الجارود (٢٩٩)، وابن خزيمة (١٨٠٤) بتحقيقي، وابن حبان (٢٧٩٣)، والبيهقي ٣/ ٢١٩.
انظر: «الإلمام» (٤٦٥)، و«المحرر» (٤٥٥).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٢/ ٢٤٤، والدارمي (١٥٤٨)، والبخاري ٢/ ١٦ (٩٣٤)، ومسلم ٣/ ٤ - ٥ (٨٥١) (١١)، وأبو داود (١١١٢)، وابن ماجه (١١١٠)، والترمذي (٥١٢)، والنسائي ٣/ ١٠٣، وابن الجارود (٢٩٩)، وابن خزيمة (١٨٠٤) بتحقيقي، وابن حبان (٢٧٩٣)، والبيهقي ٣/ ٢١٩.
انظر: «الإلمام» (٤٦٥)، و«المحرر» (٤٥٥).
196