بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
٤٦١ - وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ لَهُ: إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ، حَتَّى تَكَلَّمَ (١) أَوْ تَخْرُجَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - أَمَرَنَا بِذَلِكَ: أَنْ لَا نُوصِلَ صَلَاةً
_________
(١) «تَكَلَّمَ» كذا جاءت في نسخة (ت) وهو الموافق لما في «صحيح مسلم»، وجاء في (م) و(غ) وبعض مصادر التخريج: «تَتَكَلَّم».
_________
(١) «تَكَلَّمَ» كذا جاءت في نسخة (ت) وهو الموافق لما في «صحيح مسلم»، وجاء في (م) و(غ) وبعض مصادر التخريج: «تَتَكَلَّم».
197