تعجيل المنفعة - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
عَن أَبِيه قَالَ ثَابت بن الْحَارِث الْأنْصَارِيّ روى عَن النَّبِي ﷺ انه نهى عَن قتل رجل شهد بَدْرًا فَقَالَ وَمَا يدْريك لَعَلَّ الله اطلع الحَدِيث وَإِذا تقرر هَذَا فَقَوله شهد بَدْرًا مَعَ النَّبِي ﷺ غلط كَأَنَّهُ أَرَادَ ان يَقُول انه روى عَن النَّبِي ﷺ فِيمَن شهد بَدْرًا وَلم أجد فِي طَرِيق من طرق أَحَادِيثه انه صرح بِسَمَاعِهِ من النَّبِي ﷺ وَالَّذِي يظْهر انه تَابِعِيّ كَمَا صرح بِهِ الْعجلِيّ واقتضاه كَلَام بن يُونُس وَهُوَ اعْلَم النَّاس بالمصريين فَلَعَلَّهُ أرسل تِلْكَ الْأَحَادِيث وَقد تبين ان مدَار أَحَادِيثه كلهَا على بن لَهِيعَة
370