توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام - عثمان بن المكي التوزري الزبيدي
(ثم الصلاة بداوم الأبد ... على الرسول المصطفى محمد)
(وآله والفئة المتبعه ... في كل ما قد سنه وشرعه)
بدأ الناظم رحمه الله تعالى كتابه بحمد الله اقتداء بالكتاب العزيز في فاتحة الكتاب على القول بان البسملة ليست آية منها وعملا بقوله ﷺ كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو اقطع وفي رواية بحمد الله وفي روايه بالحمد فهو أقطع وفي رواية كل كلام لا يبدأ فيه بحمد لله فهو أجذم وفي روايه كل امر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو اقطع وفي الفواكه الدواني على رسالة الشيخ ابن أبي زيد القيرواني لا تعارض بين هاته الروايات لأن المقيد منها يحمل على المطلق في كل لفظ ابتدئ به منها يحصل المقصود لأن الغرض الثناء على الله وهو يحصل بمطلق ذكر ولا يقال القاعدة عكس هذا الحمل لأن المعروف عند الأصوليين حمل المطق على المقيد كما في آيتي الظهار والقتل فانهم حملوا الرقبه المطلقة في الظهار على المقيدة في كفارة القتل بالمؤمنة لأن نقول قاعدة الأصوليين مشروطة بكون القيد واحدا واما إذا تعددت القيود وتخالفت فيرجع للمنطق أو يحمل حديث البسملة على المبدأ الحقيقي وهو جعل الشيء أول عمل يعمل بحيث لم يسبقه شيء وحديث الحمدلة على الاضافي وهو الذي يكون أمام المقصود بالذات أو أن الغرض من الروايات تخيير البادئ في العمل برواية منها لأن الخبرين إذا تعارضا ولم يعلم سبق ولا نسخ فإنه يخير في العمل بإحداهما على رأي بعض أهل العلم كما في الأصول انتهى. فإن قيل لما لم يبدأ مالك ﵁ في موطاه بحمد الله تعالى كما جاء في الحديث وهو في الحديث ماهر فما وجه تركه لذلك. أجيب بما أن الذي يقتضيه الحديث أن يحمد لا أن يكتب ولا خفاء في أن مالكا ﵀ حمد الله بلسانه فإن الحديث مشهور فيبعد خفاؤه عليه أو أن لفظة الحمد ليست متعينة لتسميته حمدا لقولهم الحمد هو الثناء وقد أثنى على الله تعالى في كتابه الموطأ فقال بسم الله الرحمن الرحيم
(وآله والفئة المتبعه ... في كل ما قد سنه وشرعه)
بدأ الناظم رحمه الله تعالى كتابه بحمد الله اقتداء بالكتاب العزيز في فاتحة الكتاب على القول بان البسملة ليست آية منها وعملا بقوله ﷺ كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو اقطع وفي رواية بحمد الله وفي روايه بالحمد فهو أقطع وفي رواية كل كلام لا يبدأ فيه بحمد لله فهو أجذم وفي روايه كل امر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو اقطع وفي الفواكه الدواني على رسالة الشيخ ابن أبي زيد القيرواني لا تعارض بين هاته الروايات لأن المقيد منها يحمل على المطلق في كل لفظ ابتدئ به منها يحصل المقصود لأن الغرض الثناء على الله وهو يحصل بمطلق ذكر ولا يقال القاعدة عكس هذا الحمل لأن المعروف عند الأصوليين حمل المطق على المقيد كما في آيتي الظهار والقتل فانهم حملوا الرقبه المطلقة في الظهار على المقيدة في كفارة القتل بالمؤمنة لأن نقول قاعدة الأصوليين مشروطة بكون القيد واحدا واما إذا تعددت القيود وتخالفت فيرجع للمنطق أو يحمل حديث البسملة على المبدأ الحقيقي وهو جعل الشيء أول عمل يعمل بحيث لم يسبقه شيء وحديث الحمدلة على الاضافي وهو الذي يكون أمام المقصود بالذات أو أن الغرض من الروايات تخيير البادئ في العمل برواية منها لأن الخبرين إذا تعارضا ولم يعلم سبق ولا نسخ فإنه يخير في العمل بإحداهما على رأي بعض أهل العلم كما في الأصول انتهى. فإن قيل لما لم يبدأ مالك ﵁ في موطاه بحمد الله تعالى كما جاء في الحديث وهو في الحديث ماهر فما وجه تركه لذلك. أجيب بما أن الذي يقتضيه الحديث أن يحمد لا أن يكتب ولا خفاء في أن مالكا ﵀ حمد الله بلسانه فإن الحديث مشهور فيبعد خفاؤه عليه أو أن لفظة الحمد ليست متعينة لتسميته حمدا لقولهم الحمد هو الثناء وقد أثنى على الله تعالى في كتابه الموطأ فقال بسم الله الرحمن الرحيم
10