عون المتين على نظم رسالة القرويين - محمد بن محمد محمود بن محمد المصطفى بن دي اليعقوبي الأعمامي
٢١٣٦ - وخاتم الحديد عنه قد زجر ... لا فرق فيه بين مرءة ومر
٢١٣٧ - وحلية الفضة في الخواتم ... والسيف والمصحف لم تُحرم
٢١٣٨ - لا السرج والسكين واللجام ... وغيرها فهْي من الحرام
٢١٣٩ - وللنسا بالذهب التختم ... بل سائر اللباس ليس يحرم
٢١٤٠ - ولتتختمنَّ في اليسار ... فذا له الأكثر ذو اختيار
٢١٤١ - والخلف في الخز فبعض حللا ... لباسه والبعض ذاك استثقلا
٢١٤٢ - وهكذا الخلاف أيضا في العلم ... إلا إذا رق فهو كالعدم
قوله: وقد نهى نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم الذكورا البيت، أشار به إلى أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - حرم لبس الذهب والحرير على الرجال، ولفظ الحديث " أُحِلَّ الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحرم على ذكورها " (^١) وقال في الحرير " إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة " (^٢) وفي معنى لبسه افتراشه، وقد وقع التصريح بذلك في بعض الأحاديث، (^٣) والمراد بالحرير في البيت خالصه، وأما الخز فأشار إلى حكمه بقوله: والخلف في الخز البيت، ومعناه أن لبس الخز مختلف في منعه، فروي عن ابن عباس وجماعة من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم أجمعين - أنهم لبسوه، وروي عن ابن عباس أنه قال: إنما نهي عن الثوب المصمت من قز، (^٤) وروى مالك - رحمه الله تعالى - في الموطإ أن عائشة - رضي الله تعالى عنها - كست عبد الله بن الزبير - رضي الله تعالى عنهما - مِطْرَفَ خز كانت تلبسه، قال ابن ناجي عازيا لابن رشد - رحمهما الله ﷾ -: والخز: ما سداه حرير ولحمته وبر الإبل.
_________
(^١) رواه النسائي والإمام أحمد، وهو حديث صحيح.
(^٢) متفق عليه.
(^٣) روى البخاري عن حذيفة - رضي الله تعالى عنه - قال: نهانا رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه.
(^٤) رواه أبو داود والإمام أحمد، وهو صحيح.
٢١٣٧ - وحلية الفضة في الخواتم ... والسيف والمصحف لم تُحرم
٢١٣٨ - لا السرج والسكين واللجام ... وغيرها فهْي من الحرام
٢١٣٩ - وللنسا بالذهب التختم ... بل سائر اللباس ليس يحرم
٢١٤٠ - ولتتختمنَّ في اليسار ... فذا له الأكثر ذو اختيار
٢١٤١ - والخلف في الخز فبعض حللا ... لباسه والبعض ذاك استثقلا
٢١٤٢ - وهكذا الخلاف أيضا في العلم ... إلا إذا رق فهو كالعدم
قوله: وقد نهى نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم الذكورا البيت، أشار به إلى أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - حرم لبس الذهب والحرير على الرجال، ولفظ الحديث " أُحِلَّ الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحرم على ذكورها " (^١) وقال في الحرير " إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة " (^٢) وفي معنى لبسه افتراشه، وقد وقع التصريح بذلك في بعض الأحاديث، (^٣) والمراد بالحرير في البيت خالصه، وأما الخز فأشار إلى حكمه بقوله: والخلف في الخز البيت، ومعناه أن لبس الخز مختلف في منعه، فروي عن ابن عباس وجماعة من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم أجمعين - أنهم لبسوه، وروي عن ابن عباس أنه قال: إنما نهي عن الثوب المصمت من قز، (^٤) وروى مالك - رحمه الله تعالى - في الموطإ أن عائشة - رضي الله تعالى عنها - كست عبد الله بن الزبير - رضي الله تعالى عنهما - مِطْرَفَ خز كانت تلبسه، قال ابن ناجي عازيا لابن رشد - رحمهما الله ﷾ -: والخز: ما سداه حرير ولحمته وبر الإبل.
_________
(^١) رواه النسائي والإمام أحمد، وهو حديث صحيح.
(^٢) متفق عليه.
(^٣) روى البخاري عن حذيفة - رضي الله تعالى عنه - قال: نهانا رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه.
(^٤) رواه أبو داود والإمام أحمد، وهو صحيح.
955