اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة

المختار بن العربي مؤمن الجزائري ثم الشنقيطي
مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة - المختار بن العربي مؤمن الجزائري ثم الشنقيطي
الحبلة، والمضامين: بيع ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح بيع ما في ظهور الجمال» (^١). قال ابن ناجي: إن كان النزو (^٢) مضبوطا بمرات أو زمان جاز. وروى ابن حبيب كراهته للنهي عنه. (و) كذا (لا) يجوز بيع (الآبق) في حال إباقه للغرر المنهي عنه. لحديث أبي سعيد ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، …» (^٣)، وأما إن كان حاضرا وبين له غاية إباقه جاز؛ أي: غايته باعتبار الزمان كأن يقول له: غاية إباقه أربعة أيام مثلا، وباعتبار المكان كأن يقول: إن غاية إباقه إلى تلمسان مثلا.
(و) كذا (لا) يجوز بيع (البعير الشارد) للغرر لعدم القدرة عليه. (ونهى عن بيع الكلاب) المنهي عن اتخاذها وهو المشهور (^٤)، قال في «البيان» وهو المعلوم من قول ابن القاسم وروايته عن مالك، وأشار بذلك لحديث أبي مسعود عقبة بن عمرو ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن» (^٥)، وحديث ابن عباس ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا» (^٦)، وعن رافع بن خديج ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «ثمن الكلب خبيث …» (^٧).
_________
(^١) الموطأ (١٣٣٤)، وانظر: شرح الزرقاني (٣/ ٣٨٥)، والبيهقي (١٠٨٣١)، وانظر: التوضيح على جامع الأمهات (٥/ ٣٤٧).
(^٢) النزو: الوثبان ومنه: نزو التيس. ولا يقال ينزو إلا في الدواب والشاء والبقر في معنى السفاد. لسان العرب.
(^٣) تقدم تخريجه.
(^٤) التوضيح على جامع الأمهات (٥/ ٢٠٨)،
وانظر: حاشية الدسوقي (٣/ ١١).
(^٥) أخرجه مالك في «الموطأ» ٤٠٧، والبخاري (٢٢٣٧)، ومسلم (٤٠١٤)، وفي (٤٠١٥)
(^٦) إسناده حسن: أخرجه أحمد (٢٣٥/ ١) (٢٠٩٤) (١/ ٣٥٥) (٣٣٤٤)، وأبو داود (٣٤٨٢)
(^٧) مسلم (٥/ ٣٥) (٤٠١٧). ومهر البغي: بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد التحتية فعيل بمعنى فاعل يستوي فيه المذكر والمؤنث هو ما تأخذه المرأة على فرجها، =
1064
المجلد
العرض
69%
الصفحة
1064
(تسللي: 1056)