مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة - المختار بن العربي مؤمن الجزائري ثم الشنقيطي
رسول الله ﷺ عق عن الحسن والحسين، وختنهما لسبعة أيام (^١).
واختلف في الكبير إذا أسلم وخاف على نفسه هل يختن أم لا؟ قال سحنون يلزمه الختان، قائلا: أرأيت إن وجب قطع سرقة أيترك للخوف على نفسه؛ ومن ترك الختان لغير عذر لم تجز إمامته ولا شهادته.
(والخفاض في النساء) مكرمة، وليس بسنة واجبة (^٢)، ويستحب قطع الجلدة المستعلية من الفرج دون استئصاله فإنه (مكرمة) بفتح الميم وضم الراء؛ أي: كرامة بمعنى مستحب، فعن أم عطية ﷺ أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي ﷺ: «لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة» (^٣).
وهنا انتهى الكلام على النصف الأول من الرسالة ولله الحمد ثم انتقل يتكلم على النصف الثاني فقال:
_________
(^١) البيهقي (٨/ ٣٢٤)، وصححه ابن السكن كما قال الصنعاني في سبل السلام (٤/ ٩٧)، وانظر: تمام المنة (١/ ٦٧) حيث قال: وإسناده رجاله ثقات لكن فيه محمد بن أبي السري العسقلاني، وفيه كلام من قبل حفظه. وفي الإرواء (٤/ ٣٨٣) قال: سنده ضعيف ..
(^٢) البيان والتحصيل (٢/ ١٦٣).
(^٣) (٥٢٧١)، قال أبو داود: ليس هو بالقوي وقد روي مرسلا، قال أبو داود ومحمد بن حسان: مجهول وهذا الحديث ضعيف. قال الحافظ في الفتح: وله شاهدان من حديث أنس، ومن حديث أم أيمن ﷺ عند أبي الشيخ في كتاب العقيقة، وآخر عن الضحاك بن قيس عند البيهقي، فتح الباري (١١/ ٣٥٢ - ٣٥٣). وصححه الألباني الصحيحة (٧٢١).
واختلف في الكبير إذا أسلم وخاف على نفسه هل يختن أم لا؟ قال سحنون يلزمه الختان، قائلا: أرأيت إن وجب قطع سرقة أيترك للخوف على نفسه؛ ومن ترك الختان لغير عذر لم تجز إمامته ولا شهادته.
(والخفاض في النساء) مكرمة، وليس بسنة واجبة (^٢)، ويستحب قطع الجلدة المستعلية من الفرج دون استئصاله فإنه (مكرمة) بفتح الميم وضم الراء؛ أي: كرامة بمعنى مستحب، فعن أم عطية ﷺ أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي ﷺ: «لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة» (^٣).
وهنا انتهى الكلام على النصف الأول من الرسالة ولله الحمد ثم انتقل يتكلم على النصف الثاني فقال:
_________
(^١) البيهقي (٨/ ٣٢٤)، وصححه ابن السكن كما قال الصنعاني في سبل السلام (٤/ ٩٧)، وانظر: تمام المنة (١/ ٦٧) حيث قال: وإسناده رجاله ثقات لكن فيه محمد بن أبي السري العسقلاني، وفيه كلام من قبل حفظه. وفي الإرواء (٤/ ٣٨٣) قال: سنده ضعيف ..
(^٢) البيان والتحصيل (٢/ ١٦٣).
(^٣) (٥٢٧١)، قال أبو داود: ليس هو بالقوي وقد روي مرسلا، قال أبو داود ومحمد بن حسان: مجهول وهذا الحديث ضعيف. قال الحافظ في الفتح: وله شاهدان من حديث أنس، ومن حديث أم أيمن ﷺ عند أبي الشيخ في كتاب العقيقة، وآخر عن الضحاك بن قيس عند البيهقي، فتح الباري (١١/ ٣٥٢ - ٣٥٣). وصححه الألباني الصحيحة (٧٢١).
861