منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
٦ - (ثُمَّ) يُرَدُّ (الثَّانِيَةُ) من اللَّفائف كذلك، (ثُمَّ) يُرَدُّ (الثَّالِثَةُ كَذَلِكَ)، كالأُولى؛ لأنَّهما في معناها.
٧ - (وَيُجْعَلُ أَكْثَرُ الفَاضِلِ) من الكفن (عِنْدَ رَأْسِهِ)؛ لشرفه، ويعيد الفاضل على وجهه ورجليه بعد جمعه؛ ليصير الكفن كالكيس فلا ينتشر.
٨ - (ثُمَّ يَعْقِدُهَا)؛ لئلَّا تنتشر، (وَتُحَلُّ) العقد (فِي القَبْرِ)؛ لأمن انتشارها.
الأمر الثَّاني: أن تكون أنثى بالغةً، وإليه الإشارة بقوله: (وَسُنَّ لِامْرَأْةٍ وَخُنْثَى) أن تُكَفَّنَ في (خَمْسَةُ أَثْوَابٍ) بيضٍ من قطنٍ: (إِزَارٌ، وَخِمَارٌ، وَقَمِيصٌ، وَلِفَافَتَانِ)؛ لحديث ليلى الثَّقفيَّة ﵂ قالت: «كُنْتُ فِيمَنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ رَسُولِ الله ﷺ عِنْدَ وَفَاتِهَا، فَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ الله ﷺ الْحِقَاءَ، ثُمَّ الدِّرْعَ، ثُمَّ الْخِمَارَ، ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ، ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدُ فِي الثَّوْبِ الْآخَرِ، وَرَسُولُ الله ﷺ جَالِسٌ عِنْدَ الْبَابِ مَعَهُ كَفَنُهَا يُنَاوِلُنَاهَا ثَوْبًا ثَوْبًا» [أحمد ٢٧١٣٥، وأبو داود ٣١٥٧].
(وَ) الأمر الثَّالث: أن تكون أنثى صغيرةً، أشار إليه بقوله: (لِـ) أنثى (صَغِيرَةٍ) دون البلوغ: (قَمِيصٌ، وَلِفَافَتَانِ)؛ لعدم حاجتها إلى خمارٍ في
٧ - (وَيُجْعَلُ أَكْثَرُ الفَاضِلِ) من الكفن (عِنْدَ رَأْسِهِ)؛ لشرفه، ويعيد الفاضل على وجهه ورجليه بعد جمعه؛ ليصير الكفن كالكيس فلا ينتشر.
٨ - (ثُمَّ يَعْقِدُهَا)؛ لئلَّا تنتشر، (وَتُحَلُّ) العقد (فِي القَبْرِ)؛ لأمن انتشارها.
الأمر الثَّاني: أن تكون أنثى بالغةً، وإليه الإشارة بقوله: (وَسُنَّ لِامْرَأْةٍ وَخُنْثَى) أن تُكَفَّنَ في (خَمْسَةُ أَثْوَابٍ) بيضٍ من قطنٍ: (إِزَارٌ، وَخِمَارٌ، وَقَمِيصٌ، وَلِفَافَتَانِ)؛ لحديث ليلى الثَّقفيَّة ﵂ قالت: «كُنْتُ فِيمَنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ رَسُولِ الله ﷺ عِنْدَ وَفَاتِهَا، فَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ الله ﷺ الْحِقَاءَ، ثُمَّ الدِّرْعَ، ثُمَّ الْخِمَارَ، ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ، ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدُ فِي الثَّوْبِ الْآخَرِ، وَرَسُولُ الله ﷺ جَالِسٌ عِنْدَ الْبَابِ مَعَهُ كَفَنُهَا يُنَاوِلُنَاهَا ثَوْبًا ثَوْبًا» [أحمد ٢٧١٣٥، وأبو داود ٣١٥٧].
(وَ) الأمر الثَّالث: أن تكون أنثى صغيرةً، أشار إليه بقوله: (لِـ) أنثى (صَغِيرَةٍ) دون البلوغ: (قَمِيصٌ، وَلِفَافَتَانِ)؛ لعدم حاجتها إلى خمارٍ في
270