القواعد في توحيد العبادة - د. محمد بن عبد الله بن علي باجسير
لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم" (^١)، وقوله -ﷺ- في صيام عاشوراء: "فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع" (^٢)، مخالفة لليهود، وقوله: "ليس منا من تشبه بغيرنا" (^٣)، وقوله: "من تشبه بقوم فهو منهم" (^٤)، وسر ذلك أن المشابهة في الهدى الظاهر ذريعة إلى الموافقة في القصد والعمل (^٥).
يقول الإمام ابن كثير: "والمقصود من هذه الأخبار عما يقع من الأقوال، والأفعال المنهي عنها شرعًا، مما يشابه أهل الكتاب قبلنا: أن الله ورسوله ينهيان عن مشابهتهم في أقوالهم، وأفعالهم، حتى لو كان
_________
(^١) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل (١/ ١٧٦)، برقم (٦٥٢)، والبزار في مسنده (٨/ ٤٠٥)، برقم (٣٤٨٠)، وابن حبان في صحيحه، في ذكر الأمر بالصلاة في الخفاف والنعال إذا أهل الكتاب لا يفعلونه (٥/ ٥٦١)، برقم (٢١٨٦)، والبيهقي في سننه، باب: سنة الصلاة في النعلين (٢/ ٤٣٢)، برقم (٤٠٥٦)، والحاكم في المستدرك (١/ ٣٩١)، برقم (٩٥٦)، وقال عقبه: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وصححه الألباني. [انظر: صحيح الجامع (١/ ٥٥٣)، برقم (٣٢١٠)].
(^٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب: أي يوم يصام في عاشوراء (٢/ ٧٩٧)، برقم (١١٣٤)، وانظر: مسند أحمد (١/ ٢٣٦)، برقم (٢١٠٦)، ومصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٣١٣)، برقم (٩٣٨١)، والمعجم الكبير (١١/ ١٦)، برقم (١٠٨٩١).
(^٣) أخرجه الترمذي في سننه، باب: ما جاء في كراهية إشارة اليد بالسلام، (٥/ ٥٦)، برقم (٢٦٩٥)، وقال أبو عيسى: هذا حديث إسناده ضعيف، وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة فلم يرفعه، والطبراني في المعجم الأوسط (٧/ ٢٣٨)، برقم (٧٣٨٠)، قال الشيخ الألباني: (قلت: والموقوف أصح إسنادًّا؛ لأن حديث ابن المبارك عن ابن لهيعة صحيح؛ لأنه قديم السماع منه). انظر: إرواء الغليل (٥/ ١١١)، وصحيح الجامع رقم (٥٤٣٤).
(^٤) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب اللباس، باب: في لبس الشهرة (٤/ ٤٤)، برقم (٤٠٣١)، ومصنف ابن أبي شيبة (٦/ ٤٧١)، برقم (٣٣٠١٦)، قال الشيخ الألباني: "قلت: وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات غير ابن ثوبان هذا ففيه خلاف". [إرواء الغليل (٥/ ١٠٩)].
(^٥) إعلام الموقعين (٣/ ١٤٠).
يقول الإمام ابن كثير: "والمقصود من هذه الأخبار عما يقع من الأقوال، والأفعال المنهي عنها شرعًا، مما يشابه أهل الكتاب قبلنا: أن الله ورسوله ينهيان عن مشابهتهم في أقوالهم، وأفعالهم، حتى لو كان
_________
(^١) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل (١/ ١٧٦)، برقم (٦٥٢)، والبزار في مسنده (٨/ ٤٠٥)، برقم (٣٤٨٠)، وابن حبان في صحيحه، في ذكر الأمر بالصلاة في الخفاف والنعال إذا أهل الكتاب لا يفعلونه (٥/ ٥٦١)، برقم (٢١٨٦)، والبيهقي في سننه، باب: سنة الصلاة في النعلين (٢/ ٤٣٢)، برقم (٤٠٥٦)، والحاكم في المستدرك (١/ ٣٩١)، برقم (٩٥٦)، وقال عقبه: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وصححه الألباني. [انظر: صحيح الجامع (١/ ٥٥٣)، برقم (٣٢١٠)].
(^٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب: أي يوم يصام في عاشوراء (٢/ ٧٩٧)، برقم (١١٣٤)، وانظر: مسند أحمد (١/ ٢٣٦)، برقم (٢١٠٦)، ومصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٣١٣)، برقم (٩٣٨١)، والمعجم الكبير (١١/ ١٦)، برقم (١٠٨٩١).
(^٣) أخرجه الترمذي في سننه، باب: ما جاء في كراهية إشارة اليد بالسلام، (٥/ ٥٦)، برقم (٢٦٩٥)، وقال أبو عيسى: هذا حديث إسناده ضعيف، وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة فلم يرفعه، والطبراني في المعجم الأوسط (٧/ ٢٣٨)، برقم (٧٣٨٠)، قال الشيخ الألباني: (قلت: والموقوف أصح إسنادًّا؛ لأن حديث ابن المبارك عن ابن لهيعة صحيح؛ لأنه قديم السماع منه). انظر: إرواء الغليل (٥/ ١١١)، وصحيح الجامع رقم (٥٤٣٤).
(^٤) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب اللباس، باب: في لبس الشهرة (٤/ ٤٤)، برقم (٤٠٣١)، ومصنف ابن أبي شيبة (٦/ ٤٧١)، برقم (٣٣٠١٦)، قال الشيخ الألباني: "قلت: وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات غير ابن ثوبان هذا ففيه خلاف". [إرواء الغليل (٥/ ١٠٩)].
(^٥) إعلام الموقعين (٣/ ١٤٠).
976