اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم

محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمّد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي (ت بعد ١١٥٨ هـ)
كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم - محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمّد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي (ت بعد ١١٥٨ هـ)

حرف الفاء

فرق بين الفساد والبطلان في باب النكاح انتهى، وفي الكيداني «1»: يلي المحرّم والمكروه والمفسد للعمل المشروع فيه وهو الناقض له، وحكمه العقاب بالفعل عمدا وعدمه سهوا كالقهقهة في الصلاة وترك الفرض فيها يفسدها، وقد سبق مستوفى في لفظ الصّحة.
فساد الاعتبار:
[في الانكليزية]
[ في الفرنسية]
عند الأصوليين وأهل النّظر هو أن لا يصحّ الاحتجاج بالقياس فيما يدّعيه المستدلّ لأنّ النّصّ دلّ على خلافه، واعتبار القياس في مقابلة النّصّ باطل. وجواب هذا الاعتراض بوجوه الأول الطّعن في سند النّص إن لم يكن كتابا أو سنّة متواترة بأنّه مرسل أو موقوف ونحو ذلك. الثاني منع ظهوره فيما يدّعيه. الثالث أن يسلّم ظهوره ويدّعي أنّه مؤوّل. الرابع القول بالموجب بأن يدّعي أنّ مدلوله لا ينافي حكم القياس. الخامس المعارضة بنصّ آخر مثله حتى يتساقطا أي النّصّان فيسلم قياسه. مثاله أن تقول في ذبح تارك التّسمية ذبح من أهله في محله فيوجب الحلّ كذبح ناسي التسمية، فيقول المعترض هذا فاسد الاعتبار لأنّه بخلاف قوله تعالى: وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ «2» فيقول المستدلّ:
هذا مؤوّل بذبح عبدة الأوثان بدليل قوله عليه الصلاة والسلام؛ (اسم الله على قلب المؤمن سمّى أو لم يسمّ) «3».
فساد الشّمّ:
[في الانكليزية]
[ في الفرنسية] '
عند الأطباء هو أن يعرض لحاسة الشّمّ أن يشمّ الروائح كلّها رائحة واحدة.
فساد الشهوة:
[في الانكليزية]
-
[ في الفرنسية] '
عندهم هو أن يميل الانسان إلى أكل ما لا يؤكل كالتراب ونحوه.
فساد الهضم:
[في الانكليزية] ،
[ في الفرنسية] ،
عندهم هو أنّ يتغيّر الطعام في المعدة إلى بعض الكيفيات الرديّة. والفرق بينه وبين التّخمة أنّ فيه هضما لكنه فاسد، بخلاف التّخمة فإنّه فيها ليس هضم أصلا كذا في بحر الجواهر.
فساد الوضع:
[في الانكليزية]
[ في الفرنسية] '
عند الأصوليين هو كون الجامع في القياس بحيث قد ثبت اعتباره بنصّ أو إجماع في نقيض الحكم. وعبارة بعضهم فساد الوضع أن لا يكون القياس على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتّب الحكم. مثاله أن يقول: التّيمّم مسح فيسنّ فيه التثليث كالاستنجاء، فيعترض بأنّه قد ثبت اعتبار المسح في كراهة التكرار كالمسح على الخفّ. وجواب هذا الاعتراض ببيان وجود المانع في أصل المعترض، فيقال في المثال إنّما كره التكرار في الخفّ لأنّه يعرّض الخفّ للتّلف، واقتضاء المسح للتكرار باق.
وحاصله إبطال وضع القياس المخصوص في إثبات الحكم المخصوص كأنّ المعترض يدّعي أنّ المستدلّ وضع في المسألة قياسا لا يصحّ
__________
(1) خلاصة فقه الكيداني للعلامة لطف الله النسفي المعروف بالفاضل الكيداني وعليه شروح. معجم سركيس، 1580.
(2) الانعام/ 121
(3) الزيلعي (- 762 هـ). نصب الراية لاحاديث الهداية، بيروت، مطبعة المجلس العلمي، ط 2، الحدث الثالث، 4/ 182، بلفظ: المسلم يذبح على اسم الله تعالى، سمّى أو لم يسمّ.
المجلد
العرض
60%
تسللي / 2175