كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الأوّل الوضوء
أولاً: المكروه تحريماً: عند الشيخان: ما كان تركه أولى من فعله، بدون المنع عن الفعل، الثابت بدليل ظني، وهو إلى الحرام أقرب.
وحكمه: أن فاعله يستحق العتاب، والحرمان من الشفاعة، ولا يستحق
العقوبة بالنار. وقولهما هو الصحيح.
وعند الإمام محمد: ما كان تركه أولى من فعله، مع المنع عن الفعل، الثابت بدليل ظني. وحكمه: أنه كالحرام في العقوبة بالنار.
ثانياً: المكروه تنزيهاً: ما كان تركه أولى من فعله، بدون المنع عن الفعل، الثابت بدليل ظني، وهو إلى الحل أقرب اتفاقاً.
وحكمه: أنه لا يعاقب فاعله أصلاً؛ لأن مرجعه إلى ترك الأولى، لكن يثاب تاركه أدنى ثواب. ينظر: التوضيح لصدر الشريعة، 2/ 257 - 263، وكشف الأسرار، 1/ 84، ورد المحتار، 1/ 102 - 103، 1/ 477، وبدائع الصنائع، 1/ 24، والله أعلم.
104) فتوى
إلقاء البزاق والمخاط في الماء
السؤال:
ما حكم إلقاء البزاق، والمخاط في الماء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إلقاء البزاق، والمخاط في الماء مكروه؛ لأن الماء آلة
وحكمه: أن فاعله يستحق العتاب، والحرمان من الشفاعة، ولا يستحق
العقوبة بالنار. وقولهما هو الصحيح.
وعند الإمام محمد: ما كان تركه أولى من فعله، مع المنع عن الفعل، الثابت بدليل ظني. وحكمه: أنه كالحرام في العقوبة بالنار.
ثانياً: المكروه تنزيهاً: ما كان تركه أولى من فعله، بدون المنع عن الفعل، الثابت بدليل ظني، وهو إلى الحل أقرب اتفاقاً.
وحكمه: أنه لا يعاقب فاعله أصلاً؛ لأن مرجعه إلى ترك الأولى، لكن يثاب تاركه أدنى ثواب. ينظر: التوضيح لصدر الشريعة، 2/ 257 - 263، وكشف الأسرار، 1/ 84، ورد المحتار، 1/ 102 - 103، 1/ 477، وبدائع الصنائع، 1/ 24، والله أعلم.
104) فتوى
إلقاء البزاق والمخاط في الماء
السؤال:
ما حكم إلقاء البزاق، والمخاط في الماء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إلقاء البزاق، والمخاط في الماء مكروه؛ لأن الماء آلة