اختلاف الفقهاء أصولي - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني اختلاف الفقهاء في البناء الفقهي
وعند الشافعية والحنابلة (¬1) التيمم بدل ضروري عن الماء، وعليه قالوا: بعدم صحة التيمم إلا بعد دخول وقت ما يتيمم له من فرض أو نفل له وقت مخصوص، فيُصلّي به فرضاً واحداً وما شاء من النوافل، إلا أنَّ الحنابلة أجازوا بالتيمم الواحد صلاة ما عليه من فوائت في الوقت إن كانت عليه، خلافاً للمالكية والشافعية؛ لأنَّه طهارةٌ ضرورية، والضرورة تتحقق بفرض واحد.
* * *
¬__________
(¬1) النووي، المنهاج ج1، ص105، وابن قدامة، المغني ج1، ص198.
* * *
¬__________
(¬1) النووي، المنهاج ج1، ص105، وابن قدامة، المغني ج1، ص198.