أدلة الطلبة على وسيلة الطلب - صلاح أبو الحاج
فصل في الرّدة
والقولُ الموجِبُ للكفر (¬1): هو الذي لا فرْقَ أن يقولَه عن اعتقادٍ أو عنادٍ أو استهزاء.
ومن استَحلّ حراماً كالخمر والزّنا والقتل، أو حَرَّم حلالاً بالإجماع (¬2) كفَر، أو تقرّب للصَّنم بالذّبح كفَر، أو قال لمسلم: يا كافر (¬3)، بلا تأويلٍ كَفَرَ (¬4).
¬__________
(¬1) قال أبو البقاء في «كلياته»: والكفر قد يحصل بالقول تارة وبالفعل أخرى، والقول الموجب للكفر إنكار مجمع عليه فيه نص، ولا فرق بين أن يصدر عن اعتقاد، أو عناد، أو استهزاء، والفعل الموجب للكفر هو الذي يصدر عن تعمد، ويكون الاستهزاء صريحاً بالدين، كالسجود للصنم، كما في إكفار الملحدين 1: 69.
(¬2) من حرّم حلالاً متفقاً على حلّه، أو أحلّ حراماً متفقاً على حرمته يكفر بالله تعالى، بخلاف ما اختلف في حله وحرمته، فإنه لا يكفر.
(¬3) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قال الرجل لأخيه يا كافر، فقد باء به أحدهما» في صحيح البخاري 8: 26.
(¬4) أي يكفر إن اعتقده كافرا لا بسبب مكفر، قال في «النهر»: وفي «الذخيرة»: المختار للفتوى أنه إن أراد الشتم ولا يعتقده كفراً لا يكفر، وإن اعتقده كفراً فخاطبه بهذا بناء على اعتقاده أنه كافر يكفر؛ لأنه لما اعتقد المسلم كافراً، فقد اعتقد دين الإسلام كفرا، كما في رد المحتار 4: 69.
ومن استَحلّ حراماً كالخمر والزّنا والقتل، أو حَرَّم حلالاً بالإجماع (¬2) كفَر، أو تقرّب للصَّنم بالذّبح كفَر، أو قال لمسلم: يا كافر (¬3)، بلا تأويلٍ كَفَرَ (¬4).
¬__________
(¬1) قال أبو البقاء في «كلياته»: والكفر قد يحصل بالقول تارة وبالفعل أخرى، والقول الموجب للكفر إنكار مجمع عليه فيه نص، ولا فرق بين أن يصدر عن اعتقاد، أو عناد، أو استهزاء، والفعل الموجب للكفر هو الذي يصدر عن تعمد، ويكون الاستهزاء صريحاً بالدين، كالسجود للصنم، كما في إكفار الملحدين 1: 69.
(¬2) من حرّم حلالاً متفقاً على حلّه، أو أحلّ حراماً متفقاً على حرمته يكفر بالله تعالى، بخلاف ما اختلف في حله وحرمته، فإنه لا يكفر.
(¬3) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قال الرجل لأخيه يا كافر، فقد باء به أحدهما» في صحيح البخاري 8: 26.
(¬4) أي يكفر إن اعتقده كافرا لا بسبب مكفر، قال في «النهر»: وفي «الذخيرة»: المختار للفتوى أنه إن أراد الشتم ولا يعتقده كفراً لا يكفر، وإن اعتقده كفراً فخاطبه بهذا بناء على اعتقاده أنه كافر يكفر؛ لأنه لما اعتقد المسلم كافراً، فقد اعتقد دين الإسلام كفرا، كما في رد المحتار 4: 69.