أدلة الطلبة على وسيلة الطلب - صلاح أبو الحاج
كتاب الصّلاة
فصل
في بيان أركان الصّلاة
وأركانها:
1.القيامُ للقادر (¬1) في غير النَّفْل (¬2).
2.وقراءةُ آيةٍ (¬3) في ركعتين من الفرض .............................
¬__________
(¬1) لقوله - جل جلاله -: {وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِين} البقرة: 238، وعن عمران بن حصين - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب» في صحيح البخاري 1: 376.
(¬2) فعن عمران - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن صلى قائماً فهو أفضل، ومَن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم، ومَن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد» في صحيح البخاري 1: 375، وسنن الترمذي 2: 207، وغيرها.
(¬3) الفرض قراءة آية طويلة كانت أو قصيرة مركّبة من كلمتين في كلٍّ من ركعتي الفرض، وفي كلّ من ركعات الوتر والنفل، والواجب قراءة الفاتحة، ومَن اكتفى في القراءة بآية فصلاته صحيحة لكن ناقصة، ويكره فعله تحريماً؛ لترك الواجب، وهو قراءة الفاتحة، وعليه سجود سهو لجبر النقصان، وحدّ القراءة: أن يسمع نفسَه، كما في
الهدية العلائية ص62 - 63، والمراقي ص225.
في بيان أركان الصّلاة
وأركانها:
1.القيامُ للقادر (¬1) في غير النَّفْل (¬2).
2.وقراءةُ آيةٍ (¬3) في ركعتين من الفرض .............................
¬__________
(¬1) لقوله - جل جلاله -: {وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِين} البقرة: 238، وعن عمران بن حصين - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب» في صحيح البخاري 1: 376.
(¬2) فعن عمران - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن صلى قائماً فهو أفضل، ومَن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم، ومَن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد» في صحيح البخاري 1: 375، وسنن الترمذي 2: 207، وغيرها.
(¬3) الفرض قراءة آية طويلة كانت أو قصيرة مركّبة من كلمتين في كلٍّ من ركعتي الفرض، وفي كلّ من ركعات الوتر والنفل، والواجب قراءة الفاتحة، ومَن اكتفى في القراءة بآية فصلاته صحيحة لكن ناقصة، ويكره فعله تحريماً؛ لترك الواجب، وهو قراءة الفاتحة، وعليه سجود سهو لجبر النقصان، وحدّ القراءة: أن يسمع نفسَه، كما في
الهدية العلائية ص62 - 63، والمراقي ص225.