اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أدلة الطلبة على وسيلة الطلب

صلاح أبو الحاج
أدلة الطلبة على وسيلة الطلب - صلاح أبو الحاج

كتاب الزّكاة

ونصاب الغنم:
أربعون، وفيها شاة (¬1).
ونصاب الذهب:
عشرون مثقالاً (¬2)، والفضة مائتا درهم (¬3)، واللازمُ في ذلك رُبُعُ العُشر.


¬__________
(¬1) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم - في تكملة كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السَّابق: «وفي الشَّاة في كلّ أربعين شاة شاة إلى عشرين ومئة، فإذا زادت فشاتان إلى مئتين، فإذا زادت فثلاث شياه إلى ثلاث مئة شاة، فإذا زادت على ثلاث مئة شاة ففي كل مئة شاة شاة، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمائة ... » في سنن الترمذي 3: 17، وحسنه، والمستدرك 1: 549، وسنن أبي داود 2: 98، وغيرها.
(¬2) فعن علي - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «ليس عليك شيء يعني في الذَّهب حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كان لك عشرون ديناراً، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار» في سنن أبي داود 2: 100، وسكت عنه، وسنن البيهقي الكبير 4: 137.
(¬3) فعن علي - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «هاتوا صدقة الرقة ـ أي الفضة ـ من كلِّ أربعين درهماً درهماً، وليس في تسعين ومئة شيء، فإذا بلغت مئتين، ففيها خمسة الدراهم» في سنن الترمذي 3: 16، وصححه، وسنن الدارمي 1: 467، وسنن أبي داود 2: 101.
المجلد
العرض
66%
تسللي / 124