اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أدلة الطلبة على وسيلة الطلب

صلاح أبو الحاج
أدلة الطلبة على وسيلة الطلب - صلاح أبو الحاج

كتاب الزّكاة

باب
صدقة الفطر
تجب على حُرّ، مسلمٍ (¬1)، ذي نصاب (¬2)، عن نفسه وطفله الفقير، وعبده لِخدمَته (¬3)، وهي نصفُ صاعٍ من بُرٍّ أو صاعُ تمرٍ أو شعيرٍ.
ووقتها عند طلوع فجر الفطر (¬4).
¬__________
(¬1) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَرَض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين» في صحيح مسلم 2: 677، وصحيح البخاري 2: 547.
(¬2) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى» في صحيح البخاري 2: 518 معلقاً.
(¬3) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال: «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحرّ والعبد ممن تمونون» في سنن البيهقي الكبير 4: 161، وسنن الدارقطني 2: 140، ومسند الشافعي ص93.
(¬4) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون» في جامع الترمذي 3: 80 وحسنه، وسنن الدارقطني2: 164.: أي وقت فطركم يوم تفطرون، خص وقت الفطر بيوم الفطر حيث أضافه إلى اليوم، والإضافة للاختصاص، واقتضاء اختصاص الوقت بالفطر يظهر باليوم، وإلا فالليالي كلها في حق الفطر سواء فلا يظهر الاختصاص. ينظر: الوقاية ص260، وفتح باب العناية 1: 554، والهدية العلائية ص241.
المجلد
العرض
69%
تسللي / 124