الإشراق في إجابة مسائل الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الخامس: الرضاع والحضانة:
343) فتوى
أبناء زوجة الأب من الرضاعة
السؤال:
ولدٌ رضع من امرأة، ثم تزوج أبيه من الرضاعة بامرأة أخرى، هل يكون أولاد المرأة الأخرى إخوة لولدها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يكونون أخوة له من الأب رضاعاً، والله أعلم.
8 8 8
344) فتوى
الزواج من بنت العمة والعم أخاه من الرضاعة
هل يجوز لابن الأخ الذي رضع عمه معه أن يتزوج من ابنة عمته؟ وهل يكون في هذه الصورة أخ لجميع عماته؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن رضع من جدّته يكون أخ لجميع أعمامه وعمّاته، وإلا فلا، والله أعلم.
7 7 7
أبناء زوجة الأب من الرضاعة
السؤال:
ولدٌ رضع من امرأة، ثم تزوج أبيه من الرضاعة بامرأة أخرى، هل يكون أولاد المرأة الأخرى إخوة لولدها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يكونون أخوة له من الأب رضاعاً، والله أعلم.
8 8 8
344) فتوى
الزواج من بنت العمة والعم أخاه من الرضاعة
هل يجوز لابن الأخ الذي رضع عمه معه أن يتزوج من ابنة عمته؟ وهل يكون في هذه الصورة أخ لجميع عماته؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن رضع من جدّته يكون أخ لجميع أعمامه وعمّاته، وإلا فلا، والله أعلم.
7 7 7