الإشراق في إجابة مسائل الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المبحث الرابع الظهار واللعان والمفقود
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يصح نفي نسبة الولد إلا باللعان في أيام التهنئة للولادة، وعليه أن يتق الله في ذلك، والله أعلم.
8 8 8
534) فتوى
طلاق الحامل بالملاعنة
السؤال:
المرأة المطلقة بالملاعنة في فترة الحمل، ما حكم الجنين الذي تحمله؟ ولمن ينسب؟ وهل يجوز مراجعتها مرة أخرى؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: ينفى نسب الجنين إن لاعنها بنفي النسب، بأن قال: أنت زانية وولدك ليس مني، وأما الملاعنة بالزنا فقط فيثبت معه النسب، وإن صحت الملاعنة فلا يجوز تزوجها حتى يكذب أحدهما نفسه بما قال في الملاعنة، والله أعلم.
8 8 8
أقول وبالله التوفيق: لا يصح نفي نسبة الولد إلا باللعان في أيام التهنئة للولادة، وعليه أن يتق الله في ذلك، والله أعلم.
8 8 8
534) فتوى
طلاق الحامل بالملاعنة
السؤال:
المرأة المطلقة بالملاعنة في فترة الحمل، ما حكم الجنين الذي تحمله؟ ولمن ينسب؟ وهل يجوز مراجعتها مرة أخرى؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: ينفى نسب الجنين إن لاعنها بنفي النسب، بأن قال: أنت زانية وولدك ليس مني، وأما الملاعنة بالزنا فقط فيثبت معه النسب، وإن صحت الملاعنة فلا يجوز تزوجها حتى يكذب أحدهما نفسه بما قال في الملاعنة، والله أعلم.
8 8 8