النبراس في إجابة مسائل التيمم والأنجاس - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني المسح على الخفّ والجوربين
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: عليك حساب مدة المسح بالساعة؛ لأن ذلك أضبط وأدق، والله أعلم.
4) فتوى
صفة الخف الممسوح عليه
السؤال:
إذا توضأت ولبست البنطال تحت الكعبين وفوقه خف هل يجوز المسح على الخف، والبنطال يغطي الكعبين من تحت الخف؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجوز المسح على الخف، ولا يضر بقاء ذيل البنطلون في داخل الخف ما دام الخف مغطيًا للكعبين، والله تعالى أعلم.
5) فتوى
المسح على الحذاء
السؤال:
إذا لبست جوربًا خفيفًا على طهارة وحذاء فوقه فهل يجوز أن أمسح على الحذاء؟
أقول وبالله التوفيق: عليك حساب مدة المسح بالساعة؛ لأن ذلك أضبط وأدق، والله أعلم.
4) فتوى
صفة الخف الممسوح عليه
السؤال:
إذا توضأت ولبست البنطال تحت الكعبين وفوقه خف هل يجوز المسح على الخف، والبنطال يغطي الكعبين من تحت الخف؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجوز المسح على الخف، ولا يضر بقاء ذيل البنطلون في داخل الخف ما دام الخف مغطيًا للكعبين، والله تعالى أعلم.
5) فتوى
المسح على الحذاء
السؤال:
إذا لبست جوربًا خفيفًا على طهارة وحذاء فوقه فهل يجوز أن أمسح على الحذاء؟