النبراس في إجابة مسائل التيمم والأنجاس - صلاح أبو الحاج
المبحث الثالث الجبائر
أقول وبالله التوفيق: لا يشترط الطهارة عند لبس الجبيرة، ولا إعادة عليها للصلوات؛ لأنَّها كانت صحيحة، والله أعلم.
103) فتوى
الجرح الذي لا يضره الماء
السؤال:
إن كان الجرح لا يضره الماء، فهل يأخذ حكم المسح على الجبيرة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كان الجرح لا يضره الماء يجب غسله، والله أعلم.
6) فتوى
الظاهر من الجبيرة وقت الوضوء
السؤال:
جبيرة للرجل يظهر منها أربعة أصابع وإذا غسلتها سيدخل تحت الجبس، فهل أكتفي بالمسح على الظاهر أيضًا؟
الجواب:
103) فتوى
الجرح الذي لا يضره الماء
السؤال:
إن كان الجرح لا يضره الماء، فهل يأخذ حكم المسح على الجبيرة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كان الجرح لا يضره الماء يجب غسله، والله أعلم.
6) فتوى
الظاهر من الجبيرة وقت الوضوء
السؤال:
جبيرة للرجل يظهر منها أربعة أصابع وإذا غسلتها سيدخل تحت الجبس، فهل أكتفي بالمسح على الظاهر أيضًا؟
الجواب: