تحفة الملوك - صلاح أبو الحاج
كتاب الكسب والأدب
النبي - صلى الله عليه وسلم -، ونحو ذلك.
2. ومباحٌ: وهو قولُ الإنسان لغيره: تعال، وقم، واقعد، ونحو ذلك.
3. وحرام: وهو الكذبُ والغيبةُ
والنميمةُ، والشتيمةُ، والتملُّقُ، والنفاق، ونحو ذلك.
ويستثنى من الكذب: الكذبُ في الحرب للخديعة، وفي الصلح بين اثنين، وفي إرضاء الرّجل أَهلَه، وفي دفعِ ظلم الظالم عن المظلوم.
فإن عَرَّضَ بالكذب لغير ضرورة، قيل: يحرم، وقيل: لا يحرم مثل: أن يقال له: كل معنا، فيقول: أكلت، ويعني به بالأمس.
ويستثنى من الغيبة: الظالمُ عند الشكوى منه، وغيبة واحد لا بعينه من جماعة.
فصل
ويَحرمُ التسبيحُ والتكبيرُ والصّلاةُ على النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عند عمل محرمٍ، أو عرض سلعةٍ، أَو فتح متاع، ونحوها، ولو أَمر العالمُ بذلك أَهْلَ مجلسه أو أَمَرَ الغازي به وقت المبارزة حَلَّ.
والتسبيح في مجلس الفسق بنيّة مخالفتهم، وفي السوق بنيّة تجارة الآخرة حسن، وهو أفضل من التسبيح في غير السوق.
والترجيعُ في قراءة القرآن حرام في المختار على القارئ والسامع، وكذا في الأذان.
2. ومباحٌ: وهو قولُ الإنسان لغيره: تعال، وقم، واقعد، ونحو ذلك.
3. وحرام: وهو الكذبُ والغيبةُ
والنميمةُ، والشتيمةُ، والتملُّقُ، والنفاق، ونحو ذلك.
ويستثنى من الكذب: الكذبُ في الحرب للخديعة، وفي الصلح بين اثنين، وفي إرضاء الرّجل أَهلَه، وفي دفعِ ظلم الظالم عن المظلوم.
فإن عَرَّضَ بالكذب لغير ضرورة، قيل: يحرم، وقيل: لا يحرم مثل: أن يقال له: كل معنا، فيقول: أكلت، ويعني به بالأمس.
ويستثنى من الغيبة: الظالمُ عند الشكوى منه، وغيبة واحد لا بعينه من جماعة.
فصل
ويَحرمُ التسبيحُ والتكبيرُ والصّلاةُ على النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عند عمل محرمٍ، أو عرض سلعةٍ، أَو فتح متاع، ونحوها، ولو أَمر العالمُ بذلك أَهْلَ مجلسه أو أَمَرَ الغازي به وقت المبارزة حَلَّ.
والتسبيح في مجلس الفسق بنيّة مخالفتهم، وفي السوق بنيّة تجارة الآخرة حسن، وهو أفضل من التسبيح في غير السوق.
والترجيعُ في قراءة القرآن حرام في المختار على القارئ والسامع، وكذا في الأذان.