تحفة الملوك - صلاح أبو الحاج
كتاب الجهاد
الطَّعام واللباس.
وإذا أمَّنهم مسلمٌ حرٌّ صحَّ ولَزِمَ إلا أن يرى الإمامُ نقضَه، ولا يصحّ أمانُ ذميٍّ وأسيرٍ وتاجرٍ ومسلمٍ غير مهاجرٍ وعبدٍ غير مأذون في القتال.
فصل
[المغنم وقسمته]
فإذا فتحَ الإمامُ بلدةً قهراً فله الخيارُ في قسمته بين الغانمين وإبقائه عليهم بالجزية والخراج.
وله الخيارُ أيضاً في قتل الأسرى إن لم يسلموا، أو استرقاقهم ولو أسلموا، أو جعلهم ذمّة.
ولا يطلقهم بمال ولا يفادي بهم أسرانا.
وإن تَعَذَّر نقل مواشيهم ذبحَها وحرقَها لا غير، وحرقَ الأسلحةَ وما لا يحترق يدفنه.
ولا يقسم غنيمةً في دار الحرب إلا للإيداع.
والرِّدءُ في الغنيمةِ كالمقاتل بخلافِ السُّوقي، والمددُ قبل إخراج الغنيمة إلى دار الإسلام كالأصل، ومَن مات قبل إخراج الغنيمة سقطَ حقّه وبعده لا يسقط.
وللعسكر الانتفاع بالغنيمة قبل الإخراج أكلاً وعلفاً ودهناً وإيقاداً وقتالاً بالسلاح ونحوها بلا قسمة من غير بيع وتموّل، بخلاف الثياب
وإذا أمَّنهم مسلمٌ حرٌّ صحَّ ولَزِمَ إلا أن يرى الإمامُ نقضَه، ولا يصحّ أمانُ ذميٍّ وأسيرٍ وتاجرٍ ومسلمٍ غير مهاجرٍ وعبدٍ غير مأذون في القتال.
فصل
[المغنم وقسمته]
فإذا فتحَ الإمامُ بلدةً قهراً فله الخيارُ في قسمته بين الغانمين وإبقائه عليهم بالجزية والخراج.
وله الخيارُ أيضاً في قتل الأسرى إن لم يسلموا، أو استرقاقهم ولو أسلموا، أو جعلهم ذمّة.
ولا يطلقهم بمال ولا يفادي بهم أسرانا.
وإن تَعَذَّر نقل مواشيهم ذبحَها وحرقَها لا غير، وحرقَ الأسلحةَ وما لا يحترق يدفنه.
ولا يقسم غنيمةً في دار الحرب إلا للإيداع.
والرِّدءُ في الغنيمةِ كالمقاتل بخلافِ السُّوقي، والمددُ قبل إخراج الغنيمة إلى دار الإسلام كالأصل، ومَن مات قبل إخراج الغنيمة سقطَ حقّه وبعده لا يسقط.
وللعسكر الانتفاع بالغنيمة قبل الإخراج أكلاً وعلفاً ودهناً وإيقاداً وقتالاً بالسلاح ونحوها بلا قسمة من غير بيع وتموّل، بخلاف الثياب