تحفة الملوك - صلاح أبو الحاج
كتاب الجهاد
ويجوز القتال بأسلحتهم وركوب خيلهم عند الحاجة، ويحبس الإمام أموالهم حتى يتوبوا فيردّها عليهم.
وما جبوه من الزكاة والعُشر والخراج من البَلاد التي غلبوا عليها لم يُثَن، ويُفتى المأخوذُ منه بإعادة الزكاة والعشر إن كان الآخذون أَغنياء بخلاف الخراج.
ولو قتل بعضُهم بعضاً، ثم ظهرنا عليهم فهو هدر، ولو غلبوا على بلد فقتل رجلٌ من أهله رجلاً آخر ثمّ ظهرنا على البلد قبل استقرار ملكهم وإجراءِ أَحكامهم وَجَبَ القصاص وإلاّ فهو هدر.
ولا يأثم العادلُ ولا يضمن بإتلاف مال الباغي أو نفسه، والباغي يأثم
فيما يفعل بالعادل ولا يضمن.
فلو قتلَ العادلُ الباغي وَرِثَه، ولو قتله الباغي وقال: قتلته محقاً وَرِثَه وإن قال: قتلت مبطلاً لم يرثه، والله أعلم.
وما جبوه من الزكاة والعُشر والخراج من البَلاد التي غلبوا عليها لم يُثَن، ويُفتى المأخوذُ منه بإعادة الزكاة والعشر إن كان الآخذون أَغنياء بخلاف الخراج.
ولو قتل بعضُهم بعضاً، ثم ظهرنا عليهم فهو هدر، ولو غلبوا على بلد فقتل رجلٌ من أهله رجلاً آخر ثمّ ظهرنا على البلد قبل استقرار ملكهم وإجراءِ أَحكامهم وَجَبَ القصاص وإلاّ فهو هدر.
ولا يأثم العادلُ ولا يضمن بإتلاف مال الباغي أو نفسه، والباغي يأثم
فيما يفعل بالعادل ولا يضمن.
فلو قتلَ العادلُ الباغي وَرِثَه، ولو قتله الباغي وقال: قتلته محقاً وَرِثَه وإن قال: قتلت مبطلاً لم يرثه، والله أعلم.