تحفة الملوك - صلاح أبو الحاج
كتاب الفرائض
فهؤلاء وكلُّ مَن تفرَّع منهم ذوو الأرحام.
ولا يرثون إلا إذا لم يكن للميت صاحب فرض غير الزوج والزوجة ولا عصبة.
ويُقدَّمُ الصنفُ الأول، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع.
ومتى اجتمع ذكرٌ وأُنثى من صنفٍ واحدٍ وتساووا في الدرجة والجهة قُسِمَ المالُ بينهما {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ}، وإن وُجد منهم واحدٌ لا غير أَخَذَ كلَّ المال.
فصل
المفقودُ حيٌّ في ماله فلا يورث حتى يَحْكَمَ الحاكمُ بموته إذا مات أَقرانه.
وهو موقوفُ الحال في مال غيرِه فيوقفُ نصيبُه منه كالحمل.
وإذا حُكِمَ بموتهِ فمالُه لورثتِه الموجودين عند الحكمِ بموته.
والموقوفُ له من مالِ غيره يُرَدُّ إلى ورثةِ ذلك الغير.
فصل
إذا ماتت جماعةٌ بغرق، أو حريق، أو هدم، ولم يُعْلَم ترتيبُ موتهم جُعِلَ كأنّهم ماتوا معاً فمالُ كلِّ واحدٍ منهم لورثته الأحياء.
ولا يُعتَدُّ بواحدٍ من الغرقى ونحوهم في ورثةِ الباقين في إرث ولا في حجب.
ولا يرثون إلا إذا لم يكن للميت صاحب فرض غير الزوج والزوجة ولا عصبة.
ويُقدَّمُ الصنفُ الأول، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع.
ومتى اجتمع ذكرٌ وأُنثى من صنفٍ واحدٍ وتساووا في الدرجة والجهة قُسِمَ المالُ بينهما {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ}، وإن وُجد منهم واحدٌ لا غير أَخَذَ كلَّ المال.
فصل
المفقودُ حيٌّ في ماله فلا يورث حتى يَحْكَمَ الحاكمُ بموته إذا مات أَقرانه.
وهو موقوفُ الحال في مال غيرِه فيوقفُ نصيبُه منه كالحمل.
وإذا حُكِمَ بموتهِ فمالُه لورثتِه الموجودين عند الحكمِ بموته.
والموقوفُ له من مالِ غيره يُرَدُّ إلى ورثةِ ذلك الغير.
فصل
إذا ماتت جماعةٌ بغرق، أو حريق، أو هدم، ولم يُعْلَم ترتيبُ موتهم جُعِلَ كأنّهم ماتوا معاً فمالُ كلِّ واحدٍ منهم لورثته الأحياء.
ولا يُعتَدُّ بواحدٍ من الغرقى ونحوهم في ورثةِ الباقين في إرث ولا في حجب.