تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380) - صلاح أبو الحاج
فصل: [في ذكر دليل آخر على جواز أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - القيمة في الزكاة]
ومرسل أبي سلمة بن عبد الرحمن - رضي الله عنه - وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود - رضي الله عنه -:
قال الطَّحاويّ (¬1): «حدّثنا ربيع الجيزي، حدثنا أبو زرعة، قال: أنا حيوة، أنا عقيل، عن ابن شهاب أنه سمع سعيد بن المسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة - رضي الله عنهم -، يقولون: (أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بزكاة الفطر بصاع من تمر أو بمُدّين من حنطة).».
ومرسل القاسم وسلام - رضي الله عنهم -:
قال الطَّحاويّ (¬2): «حدثنا ابن أبي داود، حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرني يحيى بن أيوب، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة والقاسم وسالم - رضي الله عنهم -، قالوا: (أمر رسول
¬__________
(¬1) في شرح معاني الآثار 2: 46.
(¬2) في شرح معاني الآثار 2: 46.
قال الطَّحاويّ (¬1): «حدّثنا ربيع الجيزي، حدثنا أبو زرعة، قال: أنا حيوة، أنا عقيل، عن ابن شهاب أنه سمع سعيد بن المسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة - رضي الله عنهم -، يقولون: (أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بزكاة الفطر بصاع من تمر أو بمُدّين من حنطة).».
ومرسل القاسم وسلام - رضي الله عنهم -:
قال الطَّحاويّ (¬2): «حدثنا ابن أبي داود، حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرني يحيى بن أيوب، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة والقاسم وسالم - رضي الله عنهم -، قالوا: (أمر رسول
¬__________
(¬1) في شرح معاني الآثار 2: 46.
(¬2) في شرح معاني الآثار 2: 46.