تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380) - صلاح أبو الحاج
فصل: [في ثبوت نصف الصاع عن النبي - صلى الله عليه وسلم -]
مع علمه بما في إدخال السرور على المؤمنين من الثواب العظيم والخير الجسيم.
ولهذا أيضاً قال: لمَن أطعمه هريسة هلا أعلمتني أفرح. كما ذكرَه أبو طالب المكي (¬1) في «القوت». يعني أنه كان ينبغي أن يعلمَه بذلك؛ ليفرح، فيحصل للمطعم ثواب كبير من أجل فرحه رضي الله عنه وكرم وجهه.
وقال العارف الشَّعرانيّ (¬2) في «الميزان» (¬3) في توجيه المذاهب في زكاة
الفطر: «وأما مَن جوَّز إخراج القيمة (¬4)، فوجهُهُ أن الفقراءَ يصيرون بالخيار بين أن يشتري أحدَهم حبّاً أو طعاماً مهيأ للأكل من السوق، فهو مخفف من
¬__________
(¬1) وهو محمد بن علي بن عطية الحارثي المكي، أبو طالب، من مؤلفاته: قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد. (ت386هـ). ينظر: معجم المؤلفين 3: 522.
(¬2) وهو عبد الوهاب بن أحمد بن علي الحنفي الشَّعْرَانِيّ الصوفي، نسبة إلى محمد بن الحنفية، من مؤلفاته: تنبيه المغترين في آداب الدين، والجواهر والدرر الكبرى، والدرر المنثورة في زبدة العلوم المشهورة، والميزان، ولواقح الأنوار في طبقات الأخيار، (898 - 973هـ). ينظر: الأعلام (4: 331 - 332).
(¬3) الميزان الكبرى 2: 12.
(¬4) وقال الإمام الشعراني في الميزان 2: 12 عمن لم يقل بإخراج القيمة: إنه مشدد على المخرج وعلى الفقراء؛ لأن الاقتصار على الوارد في ذلك.
ولهذا أيضاً قال: لمَن أطعمه هريسة هلا أعلمتني أفرح. كما ذكرَه أبو طالب المكي (¬1) في «القوت». يعني أنه كان ينبغي أن يعلمَه بذلك؛ ليفرح، فيحصل للمطعم ثواب كبير من أجل فرحه رضي الله عنه وكرم وجهه.
وقال العارف الشَّعرانيّ (¬2) في «الميزان» (¬3) في توجيه المذاهب في زكاة
الفطر: «وأما مَن جوَّز إخراج القيمة (¬4)، فوجهُهُ أن الفقراءَ يصيرون بالخيار بين أن يشتري أحدَهم حبّاً أو طعاماً مهيأ للأكل من السوق، فهو مخفف من
¬__________
(¬1) وهو محمد بن علي بن عطية الحارثي المكي، أبو طالب، من مؤلفاته: قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد. (ت386هـ). ينظر: معجم المؤلفين 3: 522.
(¬2) وهو عبد الوهاب بن أحمد بن علي الحنفي الشَّعْرَانِيّ الصوفي، نسبة إلى محمد بن الحنفية، من مؤلفاته: تنبيه المغترين في آداب الدين، والجواهر والدرر الكبرى، والدرر المنثورة في زبدة العلوم المشهورة، والميزان، ولواقح الأنوار في طبقات الأخيار، (898 - 973هـ). ينظر: الأعلام (4: 331 - 332).
(¬3) الميزان الكبرى 2: 12.
(¬4) وقال الإمام الشعراني في الميزان 2: 12 عمن لم يقل بإخراج القيمة: إنه مشدد على المخرج وعلى الفقراء؛ لأن الاقتصار على الوارد في ذلك.