تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380) - صلاح أبو الحاج
فصل: [في ثبوت نصف الصاع عن النبي - صلى الله عليه وسلم -]
ويؤيّده أيضاً ما رواه البُخاري في «الأدب المفرد» (¬1)، قال: «حدثنا سليمان أبو الربيع، حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن ليث [عن محمد بن بشر] (¬2)، عن محمد بن الحنفية، عن علي - عليه السلام -، قال: لأن أجمع نفراً من إخواني على صاع، أو صاعين من طعام، أحبُّ إليّ من أن أخرج إلى سوقكم، فاعتق رقبة» (¬3).
ورواه الطَّبَرانيّ في «مكارم الأخلاق» (¬4)، فقال: «حدثنا فضيل بن محمد الملطي (¬5)، حدثنا عبد الغفار بن الحكم، حدثنا شريك، عن كثير أبي إسماعيل، عن محمد بن بشر، عن عليّ بن أبي طالب - عليه السلام - قال: لأن أجمع ناساً من أصحابي على صاع من طعام، أحبّ إليّ من أن أخرج إلى السوق فاشتري نسمة فاعتقها».
فأخبر - رضي الله عنه - أن إطعام الطعام أحبّ إليه من عتق الرقاب مع أن العتق أفضل، ولكنه له نظر إلى رغبة أهل وقته في الطعام، وكون السرور به عظيماً
¬__________
(¬1) الأدب المفرد ص199.
(¬2) سقطت من الأصل، والمثبت من الأدب المفرد ص199.
(¬3) قال المنذري في الترغيب 2: 38: رواه أبو الشيخ في الثواب موقوفاً عليه - رضي الله عنه -، وفي إسناده ليث بن أبي سليم.
(¬4) مكارم الأخلاق ص100.
(¬5) في الأصل: المليكي، والمثبت من المكارم.
ورواه الطَّبَرانيّ في «مكارم الأخلاق» (¬4)، فقال: «حدثنا فضيل بن محمد الملطي (¬5)، حدثنا عبد الغفار بن الحكم، حدثنا شريك، عن كثير أبي إسماعيل، عن محمد بن بشر، عن عليّ بن أبي طالب - عليه السلام - قال: لأن أجمع ناساً من أصحابي على صاع من طعام، أحبّ إليّ من أن أخرج إلى السوق فاشتري نسمة فاعتقها».
فأخبر - رضي الله عنه - أن إطعام الطعام أحبّ إليه من عتق الرقاب مع أن العتق أفضل، ولكنه له نظر إلى رغبة أهل وقته في الطعام، وكون السرور به عظيماً
¬__________
(¬1) الأدب المفرد ص199.
(¬2) سقطت من الأصل، والمثبت من الأدب المفرد ص199.
(¬3) قال المنذري في الترغيب 2: 38: رواه أبو الشيخ في الثواب موقوفاً عليه - رضي الله عنه -، وفي إسناده ليث بن أبي سليم.
(¬4) مكارم الأخلاق ص100.
(¬5) في الأصل: المليكي، والمثبت من المكارم.