اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380)

صلاح أبو الحاج
تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380) - صلاح أبو الحاج

فصل: [في ثبوت نصف الصاع عن النبي - صلى الله عليه وسلم -]

الوجه الحادي عشر
أن الفقهاء قالوا: يجوز الانتقال في الزكاة الواجبة إلى ما هو أفضل للآية المذكورة والأحاديث السابقة، والمال في وقتنا أفضل من الحبّ، فيجوز الانتقال إليه على قولهم، ويكون مع مراعاة المصلحة، هو الأفضل.
الوجه الثاني عشر
أن الطَّبَرانيّ روى في «الأوسط» عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: (يا زيد أعط زكاة رأسك مع الناس، ولو لم تجد إلا خيطاً) (¬1).
فيجوز إعطاء كلّ ما يمكن أن ينتفع به، فدلّ على جواز إخراج المال بطريق الأولى، وهذا كقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن أراد التزوج بالمرأة التي وهبت نفسها له صلى الله عليه وآله وسلم: (التمس ولو خاتماً من حديد) (¬2): أي أقلّ ما يتموّل وإن كان المراد في حديث الباب المبالغة في الحثّ على إخراج الزكاة وعدم التأخّر عنها إلا أنه يشير إلى ما ذكرناه.
أما ضعف هذا الحديث من جهة الإسناد، فإنه لا يضرّ في الشواهد، بل إن الفقهاء يحتجون بما هو أضعف منه فيما لا دليل له غيره، كما أوضحناه في
¬__________
(¬1) في المعجم الكبير 2: 335، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 3: 81: فيه عبد الصمد بن سليمان الأزرق وهو ضعيف.
(¬2) في صحيح البخاري 4: 1919، وجامع الترمذي 3: 421، وغيرهما.
المجلد
العرض
78%
تسللي / 166