اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380)

صلاح أبو الحاج
تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380) - صلاح أبو الحاج

فصل: [في ثبوت نصف الصاع عن النبي - صلى الله عليه وسلم -]

غير هذا الموضع، وبيَّنا أن قولَهم في الحديث الضعيف: لا يعمل له في الأحكام كلام غير معمول به إلا عند التنازع والخصام (¬1).
الوجه الثالث عشر
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ من أهل البادية الأقط، كما رواه الطَّبَرانيّ في «الأوسط» (¬2) من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - ولهذا قال الشافعية: لا يجوز إخراجُه لأهل الحواضر؛ لأنه ليس طعاماً لهم، فدلّ على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتبر في كلّ قوم طعامهم وعادتهم، وعادتنا اليوم الانتفاع بالمال فيكون هو المخرج.
الوجه الرابع عشر
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (أغنوهم) كما سبق، والغنى وجود ما يتوصّل به الإنسان إلى حاجته، والحاجة كما تكون إلى الطعام، تكون إلى اللباس وغيره من لوزام الحياة، فقد يكون الفقير عنده قوته يوم العيد، ولكنه محتاج إلى
¬__________
(¬1) ويؤيد ذلك ما ذكره العلامة أبو زهرة كتابه ابن حنبل في الكلام عن أصول الإمام أحمد ص217: إن من أصوله الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو الذي رجحه على القياس، وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر، ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه.
(¬2) المعجم الأوسط 9: 24، ولفظه: عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: (أخذ - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر من أهل البادية الأقط).
المجلد
العرض
79%
تسللي / 166