اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380)

صلاح أبو الحاج
تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380) - صلاح أبو الحاج

فصل: [في ثبوت نصف الصاع عن النبي - صلى الله عليه وسلم -]

الوجه السادس عشر
أن الزكاة وجبت على كلّ أحد في ماله الذي عنده لا يكلّف استحضاره غيره كما ورد في الأحاديث التي سبق بعضُها، وكما نصّ عليه ابن العَرَبي في «العارضة» (¬1)، وغيره.
والذي عند الناس اليوم هو الدقيق أو المال، فالواجب عليهم الإخراج ممّا عندهم، ولا يكلفون استحضار الحبّ الذي ليس عندهم.
الوجه السابع عشر
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحصر الواجب في المنصوص عليه، ويقل: لا يجوز لكم إخراج غيره، بل صرَّح بالعلّة التي تشمل المال بالطريق الأولى، ولذلك أخرج الصحابة - رضي الله عنهم - في حياته الزبيب والسُّلت والأَقط، مع أنه لم يفرض إلا التمر والشعير والبُرّ، فقبل منهم ولم يرده عليهم، فكان أعظم دليل على عدم الحصر في الأنواع المذكورة، وأن المراد ما صرّح به في العلّة، وهو إغناء الفقراء يوم العيد؛ ولذلك أتى الصحابة - رضي الله عنهم - بكلّ ما يعدّ غنى في عصرهم، وإن لم ينصّ عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والإغناء في عصرنا بالمال، فكان إخراجه هو الأولى والأفضل.
¬__________
(¬1) عارضة الأحوذي 3: 189.
المجلد
العرض
81%
تسللي / 166