اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380)

صلاح أبو الحاج
تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380) - صلاح أبو الحاج

فصل: [في ذكر دليل آخر على جواز أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - القيمة في الزكاة]

ومع هذا فله طريق ثالث:
قال الدَّارقُطْنِيّ (¬1): «حدثنا محمد بن أحمد بن أبي الثلج، حدثني جدّي، قال حدثنا محمد بن عمر الواقدي، حدثنا عبد الحميد بن عمران، عن ابن أبي أنس، عن أبيه، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن ابن عباس - رضي الله عنه -، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إنه أمر بزكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو مدين من قمح على كلّ حاضر وباد، صغير وكبير، حرّ وعبد).».
محمد بن عمر الواقدي فيه مقال.
لكن للحديث طريق رابع:
قال الدَّارقُطْنِيّ أيضاً (¬2): «حدثنا أبو ذر أحمد بن محمد بن سليمان الواسطي، ثنا سعدان بن نصر، ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، عن سلام الطويل، عن يزيد العمي، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (صدقة الفطر عن كلّ صغير وكبير، ذكر وأنثى، يهودي أو نصراني، حر أو مملوك، نصف صاع من بُرّ، أو صاع من تمر، أو صاع من شعير).».
¬__________
(¬1) في سننه 2: 143.
(¬2) في سننه 2: 150.
المجلد
العرض
57%
تسللي / 166