تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380) - صلاح أبو الحاج
فصل: [في ذكر دليل آخر على جواز أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - القيمة في الزكاة]
لكن له طريقٌ آخر:
قال محمد بن مخلد، حدثنا محمد بن علي الوراق، ثنا داود بن شبيب، ثنا يحيى بن عباد، ثنا ابن جُريج، عن عطاء، عن ابن عبّاس - رضي الله عنه -: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر صارخاً ببطن مكة ينادي أن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حرّ أو مملوك، حاضر أو باد، مدان من قمح أو صاع من شعير أو تمر) (¬1)، ذكره البَيْهَقيّ في «سننه» (¬2).
وقال (¬3): روى مِثْلَه الكديميّ عن داود بن شبيب، قال: «وهذا حديث ينفرد به يحيى بن عباد، عن ابن جُريج هكذا، وإنّما رواه غيره عن ابن جُريج، عن عطاء من قوله في المُدَّين. وعن ابن جُريج، عن عمرو بن شُعيب مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سائر ألفاظه».
قلت (¬4): ويحيى بن عبّاد ضعَّفوه، لكن قال داود بن شبيب: «كان من خيار الناس». ذكرَه الدَّارقُطْنيّ في إسناد هذا الحديث من «سننه» (¬5).
¬__________
(¬1) في المستدرك 1: 569، وصححه، وسنن الدارقطني 2: 141.
(¬2) سنن البيهقي الكبير 4: 172.
(¬3) أي البيهقي في سنن الكبير 4: 172.
(¬4) القائل هو المؤلف رحمه الله.
(¬5) سنن الدارقطني 2: 142.
قال محمد بن مخلد، حدثنا محمد بن علي الوراق، ثنا داود بن شبيب، ثنا يحيى بن عباد، ثنا ابن جُريج، عن عطاء، عن ابن عبّاس - رضي الله عنه -: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر صارخاً ببطن مكة ينادي أن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حرّ أو مملوك، حاضر أو باد، مدان من قمح أو صاع من شعير أو تمر) (¬1)، ذكره البَيْهَقيّ في «سننه» (¬2).
وقال (¬3): روى مِثْلَه الكديميّ عن داود بن شبيب، قال: «وهذا حديث ينفرد به يحيى بن عباد، عن ابن جُريج هكذا، وإنّما رواه غيره عن ابن جُريج، عن عطاء من قوله في المُدَّين. وعن ابن جُريج، عن عمرو بن شُعيب مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سائر ألفاظه».
قلت (¬4): ويحيى بن عبّاد ضعَّفوه، لكن قال داود بن شبيب: «كان من خيار الناس». ذكرَه الدَّارقُطْنيّ في إسناد هذا الحديث من «سننه» (¬5).
¬__________
(¬1) في المستدرك 1: 569، وصححه، وسنن الدارقطني 2: 141.
(¬2) سنن البيهقي الكبير 4: 172.
(¬3) أي البيهقي في سنن الكبير 4: 172.
(¬4) القائل هو المؤلف رحمه الله.
(¬5) سنن الدارقطني 2: 142.