اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380)

صلاح أبو الحاج
تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380) - صلاح أبو الحاج

فصل: [في ذكر دليل آخر على جواز أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - القيمة في الزكاة]

وسلم أمر صائحاً صاح: إن صدقة الفطر حقّ واجب على كلّ مسلم صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حرّ أو مملوك، حاضر أو باد، مدان من قمح أو صاع من شعير أو تمر).)).
وحديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهم -:
قال أحمد (¬1): «حدثنا يزيد، قال أخبرنا حميد، عن الحسن، قال خطب ابن عباس - رضي الله عنه - في آخر رمضان فقال: يا أهل البصرة أدّوا زكاة صومكم، قال: فجعل الناس ينظر بعضهم إلى بعض، فقال: من هاهنا من أهل المدينة، قوموا فعلموا إخوانكم، فإنهم لا يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض صدقة رمضان نصف صاع من بُر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر على العبد والحرّ، والذكر والأنثى» (¬2).
ورواه أبو داود (¬3) والنَّسَائِيّ (¬4) وقال: «إن الحَسَن لم يسمع من ابن عبّاس - رضي الله عنه -». وكذا قال ابن المَدينيّ والبَزَّار (¬5) وغيرهما.
¬__________
(¬1) في مسنده 1: 351.
(¬2) في الدارقطني 2: 152،
(¬3) في سننه 5: 50.
(¬4) في السنن الكبرى 1: 553، 2: 26، 28، والمجتبى 3: 190، 5: 50، 52، ولا يوجد في هذه المواضع قول النسائي: الحسن لم يسمع من ابن عباس، فلعله مذكور في غيرها.
(¬5) وهو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البَصْرِيّ البَزَّار، أبو بكر، قال الدَّارَقُطْني: ثقة
يخطئ ويتَّكلُ على حفظه. من مؤلفاته: المسند، (ت292هـ). ينظر: العبر 2: 92، الكشف 2: 1682.
المجلد
العرض
56%
تسللي / 166