تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380) - صلاح أبو الحاج
فصل: [في ذكر دليل آخر على جواز أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - القيمة في الزكاة]
وحديث أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنه -:
قال أحمد (¬1): «حدثنا عتاب بن زياد، حدثنا عبد الله بن المبارك، قال:
أخبرنا ابن لهيعة، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر، قالت: (كنا نؤدّي زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مدين من قمح بالمد الذي تقتاتون به) (¬2).».
هذا حديث حَسَن، وعبد الله بن لهيعة إمام وضَعْفُه ناشئٌ من وَهْمه، فإذا رَوَى ما وافقه عليه الناس فحديثه مقبول خصوصاً ما رواه عنه الكبار كعبد الله بن المبارك.
وله مع هذا طريق آخر:
قال الطَّحاويّ (¬3): «حدثنا فهد وعليّ بن عبد الرحمن، قالا: حدثنا ابن أبي مريم، أخبرني يحيى بن أيوب، إن هشام بن عروة حدّثه عن أبيه، إن أسماء بنت أبي بكر أخبرته: (أنها كانت تخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه
¬__________
(¬1) في مسنده 6: 346، 355.
(¬2) في المستدرك 1: 571، وصححه، وسنن البيقهي الكبير 4: 170، 171، ومصنف ابن أبي شيبة 2: 400، والمعجم الكبير 24: 82، وغيره.
(¬3) في شرح معاني الآثار 2: 43.
قال أحمد (¬1): «حدثنا عتاب بن زياد، حدثنا عبد الله بن المبارك، قال:
أخبرنا ابن لهيعة، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر، قالت: (كنا نؤدّي زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مدين من قمح بالمد الذي تقتاتون به) (¬2).».
هذا حديث حَسَن، وعبد الله بن لهيعة إمام وضَعْفُه ناشئٌ من وَهْمه، فإذا رَوَى ما وافقه عليه الناس فحديثه مقبول خصوصاً ما رواه عنه الكبار كعبد الله بن المبارك.
وله مع هذا طريق آخر:
قال الطَّحاويّ (¬3): «حدثنا فهد وعليّ بن عبد الرحمن، قالا: حدثنا ابن أبي مريم، أخبرني يحيى بن أيوب، إن هشام بن عروة حدّثه عن أبيه، إن أسماء بنت أبي بكر أخبرته: (أنها كانت تخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه
¬__________
(¬1) في مسنده 6: 346، 355.
(¬2) في المستدرك 1: 571، وصححه، وسنن البيقهي الكبير 4: 170، 171، ومصنف ابن أبي شيبة 2: 400، والمعجم الكبير 24: 82، وغيره.
(¬3) في شرح معاني الآثار 2: 43.