اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380)

صلاح أبو الحاج
تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380) - صلاح أبو الحاج

فصل: [في ذكر دليل آخر على جواز أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - القيمة في الزكاة]

وآله وسلم عن أهلها الحرّ منهم والمملوك مدين من حنطة، أو صاعاً من تمر بالمد أو الصاع الذي يقتاتون به (¬1)).».

وحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -:
قال الدارقُطْنِيّ (¬2): «حدثنا أحمد بن محمد بن علي الديباجي، ثنا أيوب بن سليمان الصُّغْدي (¬3)، ثنا يزيد بن عبد ربه، ثنا بقية عن داود بن الزبرقان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (صدقة الفطر صاع من تمر، أو صاع من شعير، أو مدان من حنطة عن كلّ صغير وكبير، حرّ وعبد).».
داود بن الزبرقان ضعيف (¬4)، وقال البُخاريّ: «حديثه مقارب» (¬5).
وله طريق آخر:
قال الدارقُطْنِيّ (¬6): «حدثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى، ثنا مكي بن عبدان، ثنا أبو الأزهر، ثنا محمد بن شرحبيل الصنعاني، ثنا ابن جُريج، عن
¬__________
(¬1) وفي النسخة المطبوعة من شرح معاني الآثار: يتبايعون به، بدل: يقتاتون به.
(¬2) في سننه 2: 143.
(¬3) في الأصل: الصفدي، والمثبت من السنن.
(¬4) ينظر: تلخيص الحبير 1: 120.
(¬5) ينظر: ميزان الاعتدال 3: 12.
(¬6) في سننه 2: 154.
المجلد
العرض
60%
تسللي / 166