تهذيب المنهج الفقهي للإمام اللكنوي - صلاح أبو الحاج
الفصل الثاني منهج الإمام اللكنوي في الفقه
«صحيحه» (¬1)، وقد رواها أصحابُ السُّنن عن معْمر، وقال فيه: «لَمْ يُصلّ عليه» (¬2)، وفي مَوضعٍ يُتوقفُ بصحتها كمَا في أحاديثَ كثيرة» (¬3).
الثالث عشر: معرفة الصحيح:
مضى العلماء في قبول الحديث وردِّه بالاعتماد على تصريح الأئمة الحفاظ المشهود لهم بذلك، فأسانيد الأحاديث قد حُكِمَ عليها من قِبَلِهِم، وقَيَّد التصحيح بعضهم بأصحاب الكتب المعتبرة، ولكنَّ الإمام اللكنوي ذهب إلى إطلاقه بنصِّ حافظ سواء كان له مصنف أم لا، فقال:: «فإن قلتَ: لمَّا ثَبَت أنَّ الْبُخَارِيّ ومُسلماً لم يستوعبا الصَّحيح، فمن أَين يُعرَف الصَّحيحُ الزَّائدُ؟ قُلتُ: يُعلَم ذلك ِمن نَصِّ إمامٍ مُعتَمَدٍ على صحتِهِ: كأبي دَاوُد، والترمذي، والنَّسَائيّ، والدَّارَقُطْنِيّ، والخَطَّابي، والبيهقيّ، وقَيَّدَهُ ابنُ الصَّلاحِ بمصنَّفاتِهم، والأصحُّ ما ذَكَرَهُ العراقيّ أَنَّهُ لَيْسَ بقيدٍ، فإنَّهُ إِذَا صَحَّ الطَّريقُ إليهم أنَّهم صحَّحوه، ولو فِي غير مُؤلفاتهم، أَو صحَّحه مَن لَم يَشتهرْ لَهُ مُصنًّفٌ مِن الأئمةِ: كيحيى بن سَعِيد القَطَّان، وابنِ معين، ونحوهما، فالحكمُ كذلك على الصَّواب، ويؤخذ الصحيح أيضاً من المصنفات المختصة بجمع
¬__________
(¬1) في «صحيح البخاري» (8: 166).
(¬2) في «سنن الترمذي» (4: 36)، و «سنن النسائي» (4: 62)، و «سنن أبي داود» (4: 145).
(¬3) «إحكام القنطرة» (ص261 - 262).
الثالث عشر: معرفة الصحيح:
مضى العلماء في قبول الحديث وردِّه بالاعتماد على تصريح الأئمة الحفاظ المشهود لهم بذلك، فأسانيد الأحاديث قد حُكِمَ عليها من قِبَلِهِم، وقَيَّد التصحيح بعضهم بأصحاب الكتب المعتبرة، ولكنَّ الإمام اللكنوي ذهب إلى إطلاقه بنصِّ حافظ سواء كان له مصنف أم لا، فقال:: «فإن قلتَ: لمَّا ثَبَت أنَّ الْبُخَارِيّ ومُسلماً لم يستوعبا الصَّحيح، فمن أَين يُعرَف الصَّحيحُ الزَّائدُ؟ قُلتُ: يُعلَم ذلك ِمن نَصِّ إمامٍ مُعتَمَدٍ على صحتِهِ: كأبي دَاوُد، والترمذي، والنَّسَائيّ، والدَّارَقُطْنِيّ، والخَطَّابي، والبيهقيّ، وقَيَّدَهُ ابنُ الصَّلاحِ بمصنَّفاتِهم، والأصحُّ ما ذَكَرَهُ العراقيّ أَنَّهُ لَيْسَ بقيدٍ، فإنَّهُ إِذَا صَحَّ الطَّريقُ إليهم أنَّهم صحَّحوه، ولو فِي غير مُؤلفاتهم، أَو صحَّحه مَن لَم يَشتهرْ لَهُ مُصنًّفٌ مِن الأئمةِ: كيحيى بن سَعِيد القَطَّان، وابنِ معين، ونحوهما، فالحكمُ كذلك على الصَّواب، ويؤخذ الصحيح أيضاً من المصنفات المختصة بجمع
¬__________
(¬1) في «صحيح البخاري» (8: 166).
(¬2) في «سنن الترمذي» (4: 36)، و «سنن النسائي» (4: 62)، و «سنن أبي داود» (4: 145).
(¬3) «إحكام القنطرة» (ص261 - 262).