تهذيب الوصول إلى قواعد الأصول - صلاح أبو الحاج
تمهيد:
وكذلك هذا الحكم في المائعات: كالدّهن والخلِّ واللبن والرّب وغيرها، وتمام ذلك يطلب من الكتب المبسوطة.
ولو ظنَّ وقوع الطلاق لم يقع، وإذا غلب على ظنّه وَقَع.
وكذلك ما ذكروه في نواقض الوضوء من أنّ الغالب كالمتحقِّق.
ومثله: أنهم أجازوا قتل المسلم بغلبة الظَّنّ، فيما إذا دَخَل عليه بيته، وغلب ظنُّه أنّه سارقٌ.
ولو اغتسلت بعدما جامعها زوجها، ثم خَرج منها مَنِيُّ الزَّوج لا يجب عليها الغُسل؛ لعدم ظنِّها أنّ معه منيها.
4) قاعدة
الفرض والواجب متنافيان
فالفرضُ لغةً: التَّقدير والقطع، والوجوب: السُّقوط والاضطراب.
وفي العرف: الفرضُ الثَّابتُ مقطوعٌ به، والواجبُ بمظنون، وحكم الفرض اللزوم علماً وعملاً، فيكفر جاحده، ويفسق تاركه بغير عذر.
وحكم الوجوب اللزوم عملاً، فلا يَكفر جاحده، ويفسق تاركه.
ولو ظنَّ وقوع الطلاق لم يقع، وإذا غلب على ظنّه وَقَع.
وكذلك ما ذكروه في نواقض الوضوء من أنّ الغالب كالمتحقِّق.
ومثله: أنهم أجازوا قتل المسلم بغلبة الظَّنّ، فيما إذا دَخَل عليه بيته، وغلب ظنُّه أنّه سارقٌ.
ولو اغتسلت بعدما جامعها زوجها، ثم خَرج منها مَنِيُّ الزَّوج لا يجب عليها الغُسل؛ لعدم ظنِّها أنّ معه منيها.
4) قاعدة
الفرض والواجب متنافيان
فالفرضُ لغةً: التَّقدير والقطع، والوجوب: السُّقوط والاضطراب.
وفي العرف: الفرضُ الثَّابتُ مقطوعٌ به، والواجبُ بمظنون، وحكم الفرض اللزوم علماً وعملاً، فيكفر جاحده، ويفسق تاركه بغير عذر.
وحكم الوجوب اللزوم عملاً، فلا يَكفر جاحده، ويفسق تاركه.